@ 517 @ والدية لانقطاع ولاية الإمام عنهم .
وفي البحر يصنع بقتلى أهل العدل ما يصنع بسائر الشهداء لأنهم شهداء وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون وهو الصحيح .
وإن غلبوا على أهل مصر فقتل بعض أهله أي أهل المصر آخر منه أي من المصر عمدا قتل القاتل قصاصا به أي بقتل مثله إذا ظهر على المصر إذا لم يجر على أهل المصر أحكام البغاة وأزعجوا قبل ذلك لأنه حينئذ لم تنقطع ولاية الإمام وبعد إجراء أحكامهم تنقطع فلا يجب القصاص ولكن يستحق عذاب الآخرة كما في الهداية والفتح وبهذا ظهر لك أنه لا بد من هذين القيدين تدبر .
وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه أي يرث العادل من ذلك الباغي مطلقا لأنه قتل بحق وفي إشعار بأنه يحل للعادل قتل ذي رحم محرم منه إلا أنه لا يباشر قتله إلا دفعا لهلاك نفسه ويحتال في إمساكه ليقتل غيره .
ولو كان الأمر بالعكس أي لو قتل الباغي مورثه العدل لا يرثه الباغي عند الطرفين إلا إن ادعى أنه كان في قتله على الحق زاعما أن الباغي إنما هو في جانب مورثه فيرثه وعند أبي يوسف لا يرثه أي الباغي العادل مطلقا أي سواء كان ادعى أنه كان على الحق أو على الباطل وهو قول الشافعي لأنه قتل بغير حق فيحرم من الميراث اعتبارا بالخطأ ولهما أنه قتل بتأويل يسقط معه الضمان فلا يوجب حرمان الإرث لأنه من باب العقوبة .
وفي الهداية العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم والباغي إذا قتل العادل لا يضمن عندنا ويأثم .
وفي المحيط العادل إذا أتلف مال الباغي يؤخذ بالضمان وبين الكلامين مخالفة إلا أن يحمل ما في الهداية على ما إذا أتلفه حال القتال إذا لم يكن إلا بإتلاف شيء من مالهم كالخيل لا على ما إذا أتلفه في غير هذه الحالة لأن مالهم