@ 510 @ علوي يكفر وتطلق امرأته ثلاثا إجماعا كما في مجموعة المؤيدي نقلا عن الحاوي لكن في عامة المعتبرات أن هذه الفرقة فرقة بغير طلاق عند الشيخين فكيف الثلاث بالإجماع تدبر .
حكي أن فقيها وضع كتابه في دكان وذهب ثم مر على ذلك الدكان فقال صاحب الدكان هاهنا نسيت المنشار فقال الفقيه عندك لي كتاب لا منشار فقال صاحب الدكان النجار يقطع الخشبة بالمنشار وأنتم تقطعون به حلق الناس أو قال حق الناس أمر ابن الفضل بقتل ذلك الرجل لأنه كفر باستخفاف كتاب الفقيه وفيه إشعار بأن الكتاب إذا كان في غير علم الشريعة كالمنطق والفلسفة لا يكون كفرا لأنه يجوز إهانته في الشريعة .
يحكي عن العلامة الخوارزمي مولانا همام الدين أنه قتل واحدا من الأعونة حين أطال لسانه إلى دفتر واحد من الطلبة من قال لفقيه يذكر شيئا من العلم أو يروي حديثا صحيحا هذا ليس بشيء أو قال لأي شيء يصلح هذا الكلام ينبغي أن يكون الدرهم لأن العزة والحرمة اليوم للدرهم لا للعلم كفر ولو قال رجل درهم بايد علم بجيه كار آير أو قال علم بكاسه اندرشكست كفر .
ويكفر بجلوسه على مرتفع ويتشبه بالمذكرين ومعه جماعة يسألونه ويضحكون منه ثم يضربهم بالمخراق وكذا يكفر الجمع لاستخفافهم بالشرع وكذا لو لم يجلس على مكان مرتفع ولكن يستهزئ بالمذكرين ويسخر والقوم يضحكون كفروا وكذا من تشبه بالمعلم على وجه السخرية وأخذ الخشبة ويضرب الصبيان كفر .
ويكفر من قال قصصت شاربك وألقيت العمامة على العانق استخفافا أو قال ما أقبح أمر قص الشارب ولف طرف العمامة ويكفر بقوله ماذا أعرف الشرع أو قال ماذا أصنع بالشرع وبقوله الشرع وأمثاله لا يفيدني ولا ينفذ أو قال لماذا يصلح لي مجلس العلم أو ألقى الفتوى على الأرض وقال أين جه شرعست أو قال ماذا أشرع هذا أو قال ماذا أعرف الطلاق والملاق أو قال من علم حيل را منكرم أو قال اذهب معي إلى الشرع فقال لا أذهب حتى بالبيدق كفر إذا عاند الشرع بخلاف ما إذا أراد دفعه في الجملة عند المخاصمة أو قصد أنه صحح الدعوى فيستحق المطالبة أو تعلل لأن القاضي ربما لا يكون جالسا في المحكمة فلا يكفر أما لو قال إلى القاضي فقال لا أذهب فلا يكفر .
إذا تخاصم رجلان فقال أحدهما تعالى حتى نذهب إلى العالم أو إلى الشرع فقال الآخر من علم جه دانم يكفر ويكفر بقوله آنكس كه سيم كرفتي قاضي شريعت كجابود قيل إن عنى به قاضي البلد لا يكفر لو قال أين كان الشرع وأمثاله حين أخذت الدراهم يكفر ومن قال