@ 508 @ الفأل لأنه استخف باسم الله تعالى والوزان يقول في العد في مقام أن يقول واحد بسم الله ويضعه مكان قوله واحد لا أن يريد به ابتداء العد لأنه لو أراد ابتداء العد لقال بسم الله واحد لكنه لا يقول كذلك بل يقتصر على بسم الله يكفر لكن فيه كلام وإن قال عند الفراغ الحمد لله لا يكفر عند البعض لأن حمده وقع على الخلاص من الحرام وقيل يكفر لأنه وقع على اتخاذ الحرام فإن نوى يعامل على نيته وإن لم ينو شيئا لا يكفر كما في البزازية قال بدر الرشيد وسمعت عن بعض الأكابر أنه قال من قال موضع الأمر للشيء أو موضع الإجازة بسم الله مثل أن يقول واحد أدخل أو أقوم أو أقعد أو أتقدم أو أسير وقال المشير بسم الله يعني به أذنتك فيما استأذنت كفر لكن فيه كلام .
ويكفر بقول المريض لا أصلي أبدا جوابا لمن قاله صل وقيل لا وكذا لا أصلي حين أمر بها وقيل إنما يكفر إذا قصد نفي الوجوب قال محمد قول الرجل لا أصلي يحتمل أربعة أوجه أحدها لا أصلي لأني صليت والثاني لا أصلي بأمرك فقد أمرني بها من هو خير منك والثالث لا أصلي فسقا ومجانا فهذه الثلاثة ليست بكفر والرابع لا أصلي إذ ليست تجب علي الصلاة ولم أؤمر بها وفي هذا الوجه يكفر ولو قيل للفاسق صل حتى تجد حلاوة الصلاة فقال لا تصل حتى تجد حلاوة الترك يكفر ويكفر بقول العبد لا أصلي فإن الثواب يكون للمولى وإذا قيل لرجل صل فقال إن الله تعالى نقص عني مالي فأنا أنقص حقه كفر .
ويكفر بقوله لو صارت القبلة إلى هذه الجهة ما صليت وبقوله سرنماز بستدام وبقوله اصبر إلى مجيء شهر رمضان حتى نصلي في جواب من قال صلي ومن قال له صل فقال من يقدر على أن يبلغ هذا الأمر إلى نهايته أو قال للآمر ما زدت وما ربحت من صلاتك يكفر وبقوله نصلي رمضان إن الصلاة في رمضان تساوي سبعين صلاة وبترك الصلاة متعمدا غير ناو للقضاء وغير خائف للعقاب وبصلاته لغير القبلة متعمدا أو في ثوب نجس أو بغير وضوء عمدا والمأخوذ به الكفر في الأخير فقط وقيل لا في الكل ومحل الاختلاف إذا لم يكن استخفافا بالدين وإن على وجه الاستهزاء والاستخفاف فيصير كافرا بالاتفاق .
وفي فصول العمادي ولو ابتلي إنسان بذلك ضرورة بأن كان يصلي مع قوم فأحدث واستحى أن يظهر ذلك وكتم فصلى هكذا أو كان هرب من العدو فقام يصلي وهو غير طاهر قال بعض مشايخنا لا يكفر لأنه غير مستهزئ وينبغي لمن اضطر إلى ذلك أن لا يقصد بالقيام القيام إلى صلاة ولا يقرأ شيئا وإذا حنى ظهره لا يقصد الركوع ولا السجود ولا يسبح حتى لا يصير كافرا إجماعا .
ويكفر بإنكار فريضة الركوع والسجود مطلقا