@ 48 @ نجسا إن كان كثيرا وإلا فلا كذا في فتاوى قاضي خان ولو يبس يحكم بطهارته كذا في المحيط الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا في منية المصلي قال في الصيرفية هو المختار كذا في شرحها لإبراهيم الحلبي إذا نام الكلب على حصير المسجد إن كان يابسا لا يتنجس وإن كان رطبا ولم يظهر أثر النجاسة فكذلك كذا في فتاوى قاضي خان عظم الفيل طاهر هو الأصح كذا في المحيط لعاب الفيل نجس كلعاب الفهد والأسد إذا أصاب الثوب بخرطومه ينجسه كذا في فتاوى قاضي خان جرة كل شيء مثل سرقينه كذا في السراج الوهاج والشعير الذي يوجد في بعر الإبل والشاة يغسل ويؤكل بخلاف ما يوجد في خثي البقر لأنه لا صلابة فيه كذا في الظهيرية خبز وجد في خلاله بعر الفأرة إن كان البعر على صلابته يرمى البعر ويؤكل الخبز كذا في فتاوى قاضي خان وهكذا في السراج الوهاج البعر إذا وقع في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا بأس به وإن تفتت البعر في اللبن يصير نجسا لا يطهر بعد ذلك كذا في فتاوى قاضي خان إذا جعلت التكة من شعر الكلب لا بأس به كذا في الخلاصة إذا أصاب بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة كذا في الظهيرية الفصل الثالث في الاستنجاء يجوز الاستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب والعود والخرقة والجلد وما أشبهها ولا فرق بين أن يكون الخارج معتادا أو غير معتاد في الصحيح حتى لو خرج من السبيلين دم أو قيح يطهر بالحجارة ونحوها وصفة الاستنجاء بالأحجار أن يجلس معتمدا على يساره منحرفا عن القبلة والريح والشمس والقمر ومعه ثلاثة أحجار يدبر بالأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث قال أبو جعفر هذا في الصيف أما في الشتاء فيقبل بالأول ويدبر بالثاني ويقبل بالثالث والمرأة تفعل في جميع الأوقات مثل ما يفعل الرجل في الشتاء ثم اتفق المتأخرون على سقوط اعتبار ما بقي من النجاسة بعد الاستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس ولو قعد في ماء قليل يحبسه هكذا في التبيين وهو الصحيح كذا في الذخيرة وليس في الاستنجاء عدد مسنون كذا في التبيين وإنما الشرط هو الإنقاء حتى لو حصل بحجر واحد يصير مقيما للسنة ولم يحصل بثلاثة أحجار لا يصير مقيما للسنة كذا في المضمرات ويستحب أن تكون الأحجار الطاهرة عن يمينه ويضع ما استنجى به عن يساره ويجعل وجه النجس إلى تحت كذا في السراج الوهاج والاستنجاء بالماء أفضل إن أمكنه ذلك من غير كشف العورة وإن احتاج إلى كشف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل أن يجمع بينهما كذا في التبيين قيل هو سنة في زماننا وقيل على الإطلاق وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا في السراج الوهاج ثم الاستنجاء بالأحجار إنما يجوز إذا اقتصرت النجاسة على موضع الحدث فأما إذا تعدت موضعها بأن جاوزت الشرج أجمعوا على أن ما جاوز موضع الشرج من النجاسة إذا كانت أكثر من قدر الدرهم يفترض غسلها بالماء ولا يكفيها الإزالة بالأحجار وكذلك إذا أصاب طرف الإحليل من البول أكثر من قدر الدرهم يجب غسله وإن كان ما جاوز موضع الشرج أقل من قدر الدرهم أو قدر الدرهم إلا أنه إذا ضم إليه موضع الشرج كان أكثر من قدر الدرهم فأزالها بالحجر ولم يغسلها بالماء يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى ولا يكره كذا في الذخيرة وهو الصحيح كذا في الزاد وإن كانت النجاسة على موضع الاستنجاء أكثر من قدر الدرهم فاستجمر ولم