@ 47 @ المحيط ولو أصاب الثوب دهن نجس أقل من قدر الدرهم ثم انبسط فصار أكثر من قدر الدرهم قال بعضهم يمنع جواز الصلاة وبه أخذ الأكثرون هكذا في السراج الوهاج وبه يؤخذ كذا في منية المصلي إذا لف الثوب النجس في الثوب الطاهر والنجس رطب فظهرت نداوته في الثوب الطاهر لكن لم يصر رطبا بحيث لو عصر يسيل منه شيء ولا يتقاطر فالأصح أنه لا يصير نجسا وكذا لو بسط الثوب الطاهر على الثوب النجس أو على أرض نجسة مبتلة وأثرت تلك النجاسة في الثوب لكن لم يصر رطبا بحال لو عصر يسيل منه شيء ولكن يعرف موضع الندوة فالأصح أنه لا يصير نجسا هكذا في الخلاصة ولو وضع رجله المبلولة على أرض نجسة أو بساط نجس لا يتنجس وإن وضعها جافة على بساط نجس رطب إن ابتلت تنجست ولا تعتبر النداوة هو المختار كذا في السراج الوهاج ناقلا عن الفتاوى وإذا جعل السرقين في الطين فطين به السقف فيبس فوضع عليه منديل مبلول لا يتنجس السرقين الجاف أو التراب النجس إذا هبت الريح فأصاب ثوبا لا يتنجس ما لم ير فيه أثر النجاسة هكذا في فتاوى قاضي خان إذا مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب المبلول يتنجس إن وجدت رائحة النجاسة ما يصيب الثوب من بخارات النجاسات لا يتنجس بها وهو الصحيح هكذا في الظهيرية دخان النجاسة إذا أصاب الثوب أو البدن الصحيح إنه لا ينجسه هكذا في السراج الوهاج وفي الفتاوى إذا أحرقت العذرة في بيت فعلا دخانه وبخاره إلى الطابق وانعقد ثم ذاب أو عرق الطابق فأصاب ماؤه ثوبا لا يفسد استحسانا ما لم يظهر أثر النجاسة وبه أفتى الإمام أبو بكر محمد بن الفضل كذا في الفتاوى الغياثية وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت البالوعة إذا كان عليه طابق فعرق الطابق وتقاطر وكذا الحمام إذا أحرق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكواها وتقاطر كذا في فتاوى قاضي خان لو استنجى بالماء ولم يمسحه بالمنديل حتى فسا عامتهم على أنه لا يتنجس ما حوله وكذا لو لم يستنج ولكن ابتل السراويل بالعرق أو بالماء ثم فسا كذا في الخلاصة وكذا إذا دخل المربط في الشتاء وبدنه مبتل أو أدخل فيه شيء مبتل فجف من حره لا يتنجس إلا أن يظهر أثره كصفرة ظهرت في السراويل المبتل أو في ذلك الشيء إذا يبس هكذا في الذخيرة إذا نام الرجل على فراش فأصابه مني ويبس فعرق الرجل وابتل الفراش من عرقه إن لم يظهر أثر البلل في بدنه لا يتنجس وإن كان العرق كثيرا حتى ابتل الفراش ثم أصاب بلل الفراش جسده فظهر أثره في جسده يتنجس بدنه كذا في فتاوى قاضي خان حمار بال في الماء فأصاب من ذلك الرشاش ثوب إنسان لا يمنع جواز الصلاة وإن كثر حتى يستيقن أنه بول وكذا لو رميت العذرة في الماء فخرج منها رشاش فأصاب ثوبا إن ظهر أثرها فيه يتنجس وإلا فلا هذا هو المختار وبه أخذ الفقيه أبو الليث سواء كان الماء جاريا أو راكدا وعن أبي بكر محمد بن الفضل إذا كان في رجل الفرس نجاسة فمشى في الماء وأصاب منه رشاش ثوب الراكب صار نجسا سواء كان الماء راكدا أو جاريا والأصح هو الأول للقاعدة المطردة أن اليقين لا يزول بالشك هكذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي ذباب المستراح إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر كذا في فتاوى قاضي خان رجل أصابه طين أو مشى فيه ولم يغسل قدميه وصلى يجزيه ما لم يكن فيه أثر النجاسة إلا أن يحتاط كذا في فتاوى قراخاني ناقلا عن الواقعات الحسامية التراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو على العكس الصحيح أن الطين نجس كذا في فتاوى قاضي خان وبه أخذ الفقيه أبو الليث كذا في الخلاصة التبن النجس إذا جعل في الطين إذا كان التبن قائما يرى عينه كان