@ 45 @ ما فيه من أجزاء الخمر صار خلا هكذا في فتاوى قاضي خان الخمر إذا وقعت في الماء أو الماء في الخمر ثم صارت خلا طهر كذا في الخلاصة وإذا صب الخمر في المرقة ثم الخل إن صارت المرقة كالخل في الحموضة طهرت هكذا في الظهيرية فأرة وقعت في الخمر ثم استخرجت قبل التفتت ثم صارت خلا لا بأس بأكله وإن تفسخت في الخمر ثم استخرجت ثم صار الخمر خلا لا يحل أكله وكذا الكلب إذا ولغ في عصير ثم تخمر ثم تخلل لا يحل أكله لأن لعاب الكلب قائم فيه وإنه لا يصير خلا كذا في فتاوى قاضي خان وكذا إذا وقع البول في الخمر ثم تخلل هكذا في الخلاصة الخل النجس إذا صب في خمر فصار خلا يكون نجسا لأن النجس لم يتغير كذا في فتاوى قاضي خان الحمار أو الخنزير إذا وقع في المملحة فصار ملحا أو بئر البالوعة إذا صار طينا يطهر عندهما خلافا لأبي يوسف رحمه الله كذا في محيط السرخسي دن العصير إذا غلا واشتد وقذف بالزبد وسكن عن الغليان وانتقص ثم صار خلا إن ترك الخل فيه حتى طال مكثه وارتفع بخار الخل إلى رأس الدن يصير طاهرا وكذا الثوب الذي أصابه الخمر إذا غسل بالخل كذا في فتاوى قاضي خان جعل الدهن النجس في الصابون يفتى بطهارته لأنه تغير كذا في الزاهدي ومنها الدباغ والذكاة والنزح وقد مر كل منها بالتفصيل ومما يتصل بذلك مسائل إذا أصابت النجاسة بعض أعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب أثرها يطهر وكذا السكين إذا تنجس فلحسه بلسانه أو مسحه بريقه هكذا في فتاوى قاضي خان ولو لحس الثوب بلسانه حتى ذهب الأثر فقد طهر كذا في المحيط إذا قاء ملء الفم وتوضأ ولم يغسل فاه حتى صلى جازت صلاته لأنه يطهر بالبزاق الصبي إذا قاء على ثدي الأم ثم مص الثدي مرارا يطهر كذا في فتاوى قاضي خان المحلوج النجس إذا ندف إن كان الكل أو النصف نجسا لا يطهر وإن كان يسيرا بحيث يحتمل أن يذهب بهذا الفعل يحكم بطهارته كالكدس إذا تنجس فقسم بين الدهقان والعامل يحكم بطهارته كذا في الخلاصة الحنطة تداس بالحمر تبول وتروث ويصيب بعض الحنطة ويختلط ما أصيب منها بغيره قالوا لو عزل بعضها وغسل ثم خلط الكل أبيح تناولها وكذلك لو عزل ووهبه من إنسان أو تصدق به عليه كذا في الذخيرة إذا أذيب القلعي النجس طهر بخلاف الموم كذا في القنية الفأرة لو ماتت في السمن إن كان جامدا قور ما حوله ورمي به والباقي طاهر يؤكل وإن كان مائعا لم يؤكل وينتفع به من غير جهة الأكل مثل الاستصباح ودبغ الجلد هكذا في الخلاصة وإذا دبغ به يؤمر بالغسل ثم إن كان ينعصر يغسل ويعصر ثلاث مرات وإن كان لا ينعصر عند أبي يوسف رحمه الله يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة كذا في البدائع وحد الجامد أنه إذا أخذ من ذلك الموضع لا يستوي من ساعته وإن كان يستوي فهو مائع هكذا في فتاوى الغرائب الفصل الثاني في الأعيان النجسة وهي نوعان الأول المغلظة وعفي منها قدر الدرهم واختلفت الروايات فيه والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة المتجسدة وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم الكبير المثقال وبالمساحة في غيرها وهو قدر عرض الكف 2 هكذا في التبيين والكافي وأكثر الفتاوى والمثقال وزنه عشرون قيراطا وعن شمس الأئمة يعتبر في كل زمان بدرهمه والصحيح الأول هكذا في السراج الوهاج ناقلا