@ 44 @ الغسل لأنه يعمل عمل الغسل كذا في محيط السرخسي ومنها الفرك في المني المني إذا أصاب الثوب فإن كان رطبا يجب غسله وإن جف على الثوب أجزأ فيه الفرك استحسانا كذا في العناية والصحيح أنه لا فرق بين مني الرجل والمرأة وبقاء أثر المني بعد الفرك لا يضر كبقائه بعد الغسل هكذا في الزاهدي ولو كان رأس ذكره نجسا بالبول لا يطهر بالفرك كذا في محيط السرخسي وإن أصاب بدنه لا يطهر إلا بالغسل رطبا كان أو يابسا وهو مروي عن أبي حنيفة رحمه الله كذا في الكافي ناقلا عن الأصل وهكذا في فتاوى قاضي خان والخلاصة قال مشايخنا يطهر بالفرك لأن البلوى فيه أشد كذا في الهداية ولو نفذ المني إلى البطانة يكتفى بالفرك هو الصحيح كذا في الجوهرة النيرة وهكذا في التبيين خف أصابه مني إن كان يابسا يجوز فيه الفرك كذا في الكافي المني إذا فرك عن الثوب وذهب أثره فأصابه ماء فيه روايتان المختار أنه لا يعود نجسا كذا في الخلاصة ومنها الحت والدلك الخف إذا أصابه النجاسة إن كانت متجسدة كالعذرة والروث والمني يطهر بالحت إذا يبست وإن كانت رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل وعند أبي يوسف إذا مسحه على وجه المبالغة بحيث لا يبقى لها أثر يطهر وعليه الفتوى لعموم البلوى كذا في فتاوى قاضي خان وإن لم تكن النجاسة متجسدة كالخمر والبول إذا التصق بها مثل التراب أو ألقي عليها فمسحها يطهر وهو الصحيح هكذا في التبيين وعليه الفتوى للضرورة كذا في معراج الدراية وفي فتاوى الحجة الفرو إذا أصابته النجاسة المتجسدة ويبست يطهر بالدلك كما يطهر الخف كذا في المضمرات ومنها الجفاف وزوال الأثر الأرض تطهر باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم هكذا في الكافي ولا فرق بين الجفاف بالشمس والنار والريح والظل كذا في البحر الرائق ويشارك الأرض في حكمها كل ما كان ثابتا فيها كالحيطان والأشجار والكلأ والقصب ما دام قائما عليها فإذا انقطع الحشيش والخشب والقصب وأصابته النجاسة لا يطهر إلا بالغسل كذا في الجوهرة النيرة الآجرة إذا كانت مفروشة فحكمها حكم الأرض تطهر بالجفاف وإن كانت موضوعة تنقل وتحول لا بد من الغسل هكذا في المحيط وكذا الحجر واللبنة هكذا في منية المصلي فإن قلع بعد ذلك هل يعود نجسا فيه روايتان كذا في فتاوى قاضي خان الحصى حكمه حكم الأرض إذا كان فيها وأما إذا كان على وجه الأرض لا يطهر كذا في المحيط وهكذا في منية المصلي وإذا طهرت الأرض بالجفاف ثم أصابها الماء الصحيح أنها لا تعود نجسا ولو رش عليها الماء وجلس عليها لا بأس به هكذا في فتاوى قاضي خان ومنها الإحراق السرقين إذا أحرق حتى صار رمادا فعند محمد يحكم بطهارته وعليه الفتوى هكذا في الخلاصة وكذا العذرة هكذا في البحر الرائق إذا أحرق رأس الشاة ملطخا بالدم وزال عنه الدم يحكم بطهارته الطين النجس إذا جعل منه الكوز أو القدر فطبخ يكون طاهرا هكذا في المحيط وكذا اللبن إذا لبن بالماء النجس وأحرق كذا في فتاوى الغرائب إذا سعرت المرأة التنور ثم مسحته بخرقة مبتلة نجسة ثم خبزت فيه فإن كانت حرارة النار أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور لا يتنجس الخبز كذا في المحيط سعر التنور بالأخثاء والأرواث يكره الخبز فيه ولو رشه بالماء بطلت الكراهة كذا في القنية ومنها الاستحالة تخلل الخمر في خابية جديدة طهرت بالاتفاق كذا في القنية الخبز الذي عجن بالخمر لا يطهر بالغسل ولو صب فيه الخل وذهب أثرها يطهر كذا في الظهيرية الرغيف إذا ألقي في الخمر ثم صار الخمر خلا فالصحيح أنه طاهر إذا لم يبق رائحة الخمر وكذا في البصل إذا ألقي في الخمر ثم تخلل لأن