@ 26 @ إلا بالطهارة ونية الطهارة أو استباحة الصلاة تقوم مقام إرادة الصلاة ولا يجب التمييز بين الحدث والجنابة حتى لو تيمم الجنب يريد به الوضوء جاز كذا في التبيين وفي النصاب وعليه الفتوى كذا في التتار خانية لو تيمم لصلاة الجنازة أو لسجدة التلاوة أجزأه أن يصلي به المكتوبة بلا خلاف كذا في المحيط ولو تيمم لقراءة القرآن عن ظهر القلب أو عن المصحف أو لزيارة القبور أو لدفن الميت أو للأذان أو للاقامة أو لدخول المسجد أو لخروجه بأن دخل المسجد وهو متوضئ ثم احدث أو لمس المصحف وصلى بذلك التيمم قال عامة العلماء لا يجوز كذا في فتاوى قاضي خان ولو تيمم لسجدة الشكر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا يصلي المكتوبة بذلك التيمم وعند محمد يصلي بناء على أن السجدة قربة عند محمد خلافا لهما كذا في الذخيرة ولو تيمم للسلام أو لرد السلام لا يجوز أداء الصلاة بذلك التيمم كذا في فتاوى قاضي خان ولو تيمم يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة لم يجزئه عند الثلاثة كذا في الخلاصة وهو ظاهر الرواية هكذا في فتاوى قاضي خان والكافر إذا تيمم للاسلام فاسلم لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند أبي حنيفة ومحمد كذا في الخلاصة مريض ييممه غيره فالنية على المريض دون الميمم كذا في القنية ومنها الضربتان يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه إلى المرفقين كذا في الهداية ويمسح المرفق كذا في فتاوى قاضي خان وفي الحلية يمسح من وجهه ظاهر البشرة وظاهر الشعر على الصحيح كذا في معراج الدراية وهكذا في فتح القدير مسح العذار شرط على ما حكى عن أصحابنا والناس عنه غافلون كذا في الزاهدي وهل يمسح الكف الصحيح أنه لا يمسح وضرب الكف يكفى كذا في المضمرات وان مسح وجهه وذراعيه بضربة واحدة لا يجزيه كذا في فتاوى قاضي خان ولو مسح بإحدى يديه وجهه وبالاخرى إحدى يديه اجزأه في الوجه واليد الأولى ويعيد الضرب لليد الأخرى كذا في السراج الوهاج وإذا أراد التيمم فتمعك في التراب ودلك به جسده كله أن كان التراب أصاب وجهه وذراعيه وكفيه جاز وإن لم يصب لم يجز هكذا في الخلاصة مقطوع اليدين من الرسغ يمسح ذراعيه ومقطوع الذراعين يمسح موضع القطع وان كان القطع فوق المرفق لا يجب المسح كذا في محيط السرخسي ولو شلت يداه يمسح يده على الأرض ووجهه على الحائط ويجزيه ولا يدع الصلاة هكذا في الذخيرة في الفصل الخامس قبيل فصل التيمم لو ضرب يديه فقبل أن يمسح احدث لا يجوز المسح بتلك الضربة كما لو احدث في الوضوء بعد غسل بعض الأعضاء وبه قال السيد أبو شجاع وقال القاضي الاسبيجابي يجوز كمن ملأ كفيه ماء فاحدث ثم استعمله وفي الخلاصة والأصح انه لا يستعمل ذلك التراب كذا اختاره شمس الائمة كذا في فتح القدير ومنها الاستيعاب استيعاب العضوين في التيمم واجب في ظاهر الرواية كذا في محيط السرخسي وهو المختار كذا في المضمرات حتى لو لم يمسح تحت الحاجبين وفوق العينين لا يجزيه كذا في محيط السرخسي ولا بد من نزع الخاتم والسوار هكذا في الخلاصة ويمسح الوترة التي بين المنخرين ويجب تخليل الأصابع أن لم يدخل بينها غبار كذا في التبيين ومنها الصعيد الطيب يتيمم بطاهر من جنس الأرض كذا في التبيين كل ما يحترق فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب والفضة ونحوها فليس من جنس الأرض وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسها كذا في البدائع فيجوز التيمم بالتراب والرمل والسبخة المنعقدة من الأرض دون الماء والجص والنورة والكحل والزرنيخ والمغرة والكبريت والفيروزج والعقيق