@ 25 @ أن كان قليلا مثل ما يتناثر من شقوق الرجل ونحوها لا يفسد الماء وان كان كثيرا يعني قدر الظفر يفسده والظفر لا يفسد الماء كذا في الخلاصة كل اهاب دبغ دباغة حقيقية بالادوية أو حكمية بالتتريب والتشميس والالقاء في الريح فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه الا جلد الآدمي والخنزير هكذا في الزاهدي ولو أصابه ماء بعد الدباغة الحقيقية لا يعود نجسا وبعد الحكمية الأظهر انه لا يعود نجسا كذا في المضمرات وما طهر جلده بالدباغ طهر جلده بالذكاة وكذلك جميع اجزائه تطهر بالذكاة إلا الدم وهو الصحيح من المذهب كذا في محيط السرخسي الكوز الذي يوضع في نواحي البيت ليغترف به من الحب فإن له أن يشرب ويتوضأ منه ما لم يعلم أن به قذرا إذا فرت الفأرة من الهرة ومرت على قصعة ماء ذكر شمس الائمة الحلواني رحمة الله أن الهرة أن جرحتها تنجس القصعة وإلا لا وفي شرح الطحاوي تنجس مطلقا لأنها تبول غالبا من خوف الهرة هكذا في المحيط وهو المختار هكذا في الخلاصة ويجوز للرجل أن يتوضأ من الحوض الذي يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن به وليس عليه أن يسأل عنه ولا يدع التوضؤ منه حتى يتيقن أن فيه قذرا للأثر هكذا في المحيط ولو ظنه نجسا فتوضأ منه ثم ظهر انه طاهر يجوز هكذا في الخلاصة سبع مر بالركية وغلب على ظنه شربه منها يتنجس وإلا فلا كذا في البحر الرائق ناقلا عن المبتغى في الفتاوى العتابية ولو وجد في الصحراء ماء قليلا يجوز أن يأخذ منه ويتوضأ فإن كانت يده نجسة وليس معه ما يغترف به منه فإنه يوقع منديلا وإذا سال الماء على يده من المنديل طهرت وان وجد على شطه علامة دخول الكلب فإن كان قريبا من الماء بحيث يعلم انه يقدر على الشرب منه لا يتوضأ وان كان غير ذلك يجوز كذا في التتار خانية ولو أن الصبيان وأهل الرستاق يضعون أيديهم على الدلو والرشاء فالدلو والرشاء طاهران كذا في الظهيرية ما لم يعلم تيقنا بالنجاسة كذا في فتح القدير إذا أدخل الصبي يده في كوز ماء أو رجله فان علم أن يده طاهرة بيقين يجوز التوضؤ به وان كان لا يعلم انها طاهرة أو نجسة فالمستحب أن يتوضأ بغيره ومع هذا لو توضأ اجزأه كذا في المحيط وإذا خاض الرجل في الماء المصبوب على وجه الحمام بعدما غسل قدميه وخرج فإن لم يعلم أن في الحمام جنبا اجزأه وان لم يغسل قدميه وان علم أن فيه جنبا قد اغتسل فعلى رواية محمد رحمه الله لا يلزمه أن يغسل وهو الظاهر كذا في المحيط إذا مسح أعضاءه بالمنديل وابتل حتى صار كثيرا أو تقاطر الماء من أعضائه على ثوب مقدار الكثير الفاحش جازت الصلاة معه لأن الماء المستعمل طاهر عند محمد وهو المختار وعندهما وان كان نجسا لكن سقط اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة هكذا في البدائع ويكره شرب الماء المستعمل كذا في الخلاصة في جامع الجوامع إذا تنجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه أن تغيرت أوصافه لا ينتفع به من كل وجه كالبول والا جاز سقي الدواب وبل الطين ولا يطين به المسجد كذا في التتار خانية البول في الماء الجاري مكروه كذا في الخلاصة ويكره البول في الماء الراكد هو المختار كذا في التتار خانية حوض فيه عصير فوقع البول فيه أن كان عشرا في عشر لا يفسده وان كان أقل افسده كما في الماء كذا في الخلاصة $ الباب الرابع في التيمم وفيه ثلاثة فصول $ $ الفصل الأول في أمور لا بد منها في التيمم $ منها النية وكيفيتها أن ينوي عبادة مقصودة لا تصح