@ 121 @ - الْبَابُ الرَّابِعُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الرَّهْنِ : وَيَنْقَسِمُ إلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ خُلَاصَةُ الْبَابِ الرَّابِعِ أَحْكَامُ الرَّهْنِ : ( 1 ) لِلْمُرْتَهِنِ حَقُّ حَبْسِ الرَّهْنِ لِحِينِ فِكَاكِهِ . ( 2 ) قَبْلَ الْفِكَاكِ إذَا تُوُفِّيَ الرَّاهِنُ أَوَفَلِسَ الْمُرْتَهِنُ يَكُونُ أَحَقَّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ . ( 3 ) إذَا هَلَكَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَسْقُطُ بِمِقْدَارِهِ مِنْ الدَّيْنِ إذَا أَتْلَفَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ إذَا أَحْدَثَ عَيْبًا فِي الرَّهْنِ إذَا أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ . ( 4 ) الْمَرْهُونُ يَكُونُ مَضْمُونًا بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمُرْتَهِنِ وَبِالْقِيمَةِ يَوْمَ التَّلَفِ بِالنَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيِّ فِي الرَّهْنِ اعْتِبَارَانِ إقْرَارُ الرَّاهِنِ أَنَّ الْمَرْهُونَ لِلْغَيْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّ حَبْسِ الْمُرْتَهِنِ , الْأَجَلُ فِي الرَّهْنِ يُفْسِدُ الرَّهْنَ . فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَكُونُ الرَّاهِنُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَيَكُونُ بَدَلُ الرَّهْنِ مَرْهُونًا لِحِينِ حُلُولِ الْأَجَلِ . وَإِنْ كَانَ مُعَجَّلًا لَا يَكُونُ ضَامِنًا قِيمَتَهُ إذْ لَا فَائِدَةَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ لِلْمُرْتَهِنِ جَمِيعَ الدَّيْنِ . يَضْمَنُ مِقْدَارَ النَّقْصِ الْمُحْدَثِ بِسَبَبِ الْعَيْبِ . فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا يَكُونُ ضَامِنًا الْقِيمَةَ يَوْمَ الْإِتْلَافِ وَتَكُونُ مَرْهُونَةً فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَإِنْ كَانَ مُعَجَّلًا يَسْقُطُ مِقْدَارُ قِيمَتِهِ ( إنْكَارُ الْمُرْتَهِنِ فِي حُكْمِ الْإِتْلَافِ ) مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِ نُقْصَانِ الْقِيمَةِ عَيْنُ الرَّهْنِ . وَهَذَا وَدِيعَةٌ - بِنَاءً عَلَيْهِ كُلُّ فِعْلٍ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمُسْتَوْدِعِ يُوجِبُ ضَمَانَ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا . مَالِيَّةُ الرَّهْنِ وَهَذَا مَضْمُونٌ وَلِهَذَا السَّبَبِ إذَا هَلَكَ بِلَا تَعَدٍّ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِمِقْدَارِ قِيمَتِهِ حَتَّى لَوْ فُقِدَ الْمَرْهُونُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَ أَدَاءِ الرَّاهِنِ الدَّيْنَ يَجِبُ عَلَى الدَّائِنِ أَنْ يَرُدَّ لِلْمَدِينِ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْحَقَّ الْوَاحِدَ لَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مَرَّتَيْنِ
