@ 63 @ - الْبَابُ الْأَوَّلُ وَفِيهِ بَيَانُ الْمَسَائِلِ الدَّائِرَةِ لِعَقْدِ الرَّهْنِ : وَيَنْقَسِمُ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَتُدْرَجُ خُلَاصَةُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي : خُلَاصَةُ الْبَابِ الْأَوَّلِ الرَّهْنُ تَعْرِيفُهُ : هُوَ جَعْلُ مَالٍ مَحْبُوسًا وَمَوْقُوفًا عَلَى وَجْهِ التَّبَرُّعِ مُقَابِلَ حَقٍّ مُمْكِنِ الِاسْتِيفَاءِ - مِنْ الْمَالِ الْمَذْكُورِ , وَالْمَقْصِدُ مِنْ الْحَقِّ الْوَارِدِ فِي التَّعْرِيفِ : ( 1 ) الْحَقُّ الْمَالِيُّ فَبِنَاءً عَلَيْهِ الْحُقُوقُ الَّتِي هِيَ مِثْلُ الْقِصَاصِ , وَالْيَمِينِ خَارِجَةٌ . ( 2 ) حَقُّ الدَّيْنِ ; الدَّيْنُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الدَّيْنُ الْحَقِيقِيُّ ( 1 ) مَا وَجَبَتْ تَأْدِيَتُهُ عَلَى الْمَدِينِ . ( 2 ) الدَّيْنُ اللَّازِمُ ظَاهِرًا وَغَيْرُ اللَّازِمِ بَاطِنًا . ( 3 ) الدَّيْنُ الَّذِي لَمْ يَلْزَمْ بَعْدُ , وَاَلَّذِي سَبَبُ لُزُومِهِ مَوْجُودٌ وَقْتَ عَقْدِ الرَّهْنِ . الْقِسْمُ الثَّانِي - الدَّيْنُ الْحُكْمِيُّ , وَهُوَ الْعَيْنُ الَّتِي عِنْدَ هَلَاكِهَا بِيَدِ وَاضِعِ الْيَدِ عَلَيْهَا يَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَضَمَانُ قِيمَتِهَا إنْ كَانَتْ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الدَّيْنُ الْمَعْدُومُ وَلِهَذَا السَّبَبِ الرَّهْنُ فِيهِ بَاطِلٌ . الدَّيْنُ الْمَوْعُودُ مُسْتَثْنًى تَقْسِيمُهُ : ( 1 ) الرَّهْنُ الصَّحِيحُ , وَهُوَ الرَّهْنُ الْمَشْرُوعُ ذَاتًا وَوَصْفًا . ( 2 ) الرَّهْنُ الْفَاسِدُ , وَهُوَ الرَّهْنُ الصَّحِيحُ أَصْلًا وَغَيْرُ الصَّحِيحِ وَصْفًا . ( 3 ) الرَّهْنُ الْبَاطِلُ , وَهُوَ الرَّهْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ أَصْلًا وَيَكُونُ عَلَى شَكْلَيْنِ : أ - إذَا لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ مَالًا . ب - إذَا لَمْ يَكُنْ مُقَابِلُ الْمَرْهُونِ مَضْمُونًا عَقْدُ الرَّهْنِ 1 ( رُكْنُ الرَّهْنِ ) الرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِإِيجَابِ وَقَبُولِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ , وَالْإِيجَابُ لَازِمٌ ; لِأَنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ , وَالْقَبُولُ لَازِمٌ ; لِأَنَّ الدَّيْنَ يَسْقُطُ مُقَابِلَ الرَّهْنِ عِنْدَ هَلَاكِهِ فَالْقَوْلُ إذًا بِجَوَازِ انْعِقَادِ الرَّهْنِ بِلَا قَبُولِ الْمُرْتَهِنِ يُوجِبُ حَزْرَهُ , وَالْقَبْضُ لَازِمٌ لِإِتْمَامِهِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلًا - الرَّهْنُ عَقْدُ تَبَرُّعٍ .
