@ 61 @ لِأَنَّ فِي هَذِهِ حَيْثُ إنَّ الرَّاهِنَ كَانَ سَابِقًا لِعَقْدِ الرَّهْنِ وَضَامِنًا بِالْقَبْضِ الَّذِي تَقَدَّمَهُ اسْتَنَدَ الْمِلْكُ لِلْقَبْضِ الْمَذْكُورِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ ( أَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ) . - * * * * * - يَنْقَسِمُ الرَّهْنُ عَلَى الْإِطْلَاقِ إلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ - الرَّهْنُ الصَّحِيحُ وَهُوَ الرَّهْنُ الْمَشْرُوعُ ذَاتًا وَوَصْفًا كَالْبَيْعِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 108 ) . الْقِسْمُ الثَّانِي - الرَّهْنُ الْفَاسِدُ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَصْلًا وَغَيْرُ الصَّحِيحِ وَصْفًا , يَعْنِي الرَّهْنُ الَّذِي وَإِنْ انْعَقَدَ فَهُوَ غَيْرُ مَشْرُوعٍ بِاعْتِبَارِ بَعْضِ أَوْصَافِهِ الْخَارِجِيَّةِ ( رَاجِعْ الْمَادَّةَ 109 ) وَاللَّاحِقَةَ الَّتِي سَتُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 710 ) وَلَمْ يُبْحَثْ فِي الْمَجَلَّةِ عَنْ الرَّهْنِ الْفَاسِدِ . الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الرَّهْنُ الْبَاطِلُ وَهُوَ الرَّهْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ أَصْلًا , اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 110 ) وَاللَّاحِقَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 710 ) ( شُرُنْبُلَالِيٌّ ) يَكُونُ الرَّهْنُ بَاطِلًا فِي الصُّورَتَيْنِ الْآتِي ذِكْرُهُمَا : الصُّورَةُ الْأُولَى - كُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ الرَّهْنُ فِيهِ مَالًا فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ . الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - كُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ مُقَابِلُ الْمَرْهُونِ فِيهِ مَضْمُونًا فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ ( الشِّبْلِيُّ ) ( اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ 709 وَ 710 ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 702 ) الِارْتِهَانُ هُوَ أَخْذُ الرَّهْنِ , يَعْنِي أَخْذَ الْمَالِ الْمَرْهُونِ وَهُوَ أَمْرٌ قَائِمٌ بِالْمُرْتَهِنِ , وَحَيْثُ إنَّ لَفْظَ الِارْتِهَانِ هَذَا اُسْتُعْمِلَ فِي الْمَادَّةِ ( 708 ) مِنْ هَذَا الْكِتَابِ فَقَدْ مَسَّتْ الْحَاجَةُ لِتَعْرِيفِهِ هُنَا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 703 ) الرَّاهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يُعْطِي الرَّهْنَ , أَيْ الْمَدِينُ الَّذِي يُعْطِي الْمَرْهُونَ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) , وَيُفْهَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 710 ) أَنَّ الْمَدِينَ هُنَا أَعَمُّ مِنْ الْمَدِينِ حَقِيقَةً وَحُكْمًا وَتَأْتِي كَلِمَةُ الرَّهْنِ أَحْيَانًا بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ أَيْضًا كَمَا تَبَيَّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ , وَالرَّهْنُ فِي هَذِهِ أَيْضًا مُسْتَعْمَلٌ بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ , وَالْقَرِينَةُ هِيَ عِبَارَةُ ( الَّذِي يُعْطِي ) ; لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ الْمَرْهُونَةِ , وَفِعْلُ الْإِعْطَاءِ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَغَانِي الَّتِي هِيَ حَبْسٌ وَتَوْقِيفٌ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 704 ) الْمُرْتَهِنُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي يَأْخُذُ الرَّهْنَ , أَيْ الدَّائِنُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) , وَلَفْظُ الرَّهْنِ هُنَا أَيْضًا بِمَعْنَى الْمَرْهُونِ , وَالْقَرِينَةُ عِبَارَةُ ( الَّذِي يَأْخُذُ ) ; لِأَنَّ الْأَخْذَ يَتَعَلَّقُ بِالْمَرْهُونِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْأَعْيَانِ , وَلَيْسَ فِي الْحَبْسِ وَالتَّوْقِيفِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْمَغَانِي . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 705 ) الْعَدْلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي ائْتَمَنَهُ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَأَوْدَعَاهُ وَسَلَّمَاهُ الرَّهْنَ , وَالْعَدْلُ اثْنَانِ : الْأَوَّلُ - مَا ذُكِرَ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ , وَالثَّانِي - هُوَ الشَّخْصُ الْعَاقِلُ الَّذِي سَلَّمَهُ الْحَاكِمُ الرَّهْنَ وَلَا يُشْتَرَطُ تَوْكِيلُ هَذَا الْعَدْلِ لِبَيْعِ الرَّهْنِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا إنْ تَوَكَّلَ أَوْ لَمْ يَتَوَكَّلْ .
