@ 47 @ إذَا تُوُفِّيَ الْمُحَالُ لَهُ وَكَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ وَارِثَهُ فَقَطْ فَلَا يَبْقَى حُكْمٌ لِلْحَوَالَةِ . وَلَا يُطَالَبُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ طَرَفِ أَحَدٍ وَيَصِيرُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَنْ يُطَالِبُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ , وَطَلَبُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ لَا مَعْنَى لَهُ , كَمَا أَنَّ الْكَفِيلَ صَارَ بَرِيئًا لَمَّا تُوُفِّيَ الدَّائِنُ وَكَانَ هُوَ وَارِثًا لَهُ فَقَطْ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 667 ) . وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 698 ) أَنَّ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُحِيلِ , وَاَلَّذِي ذَكَرَهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ ( وَارِثٌ فَقَطْ ) ; لِأَنَّهُ حِينَمَا يَكُونُ لِلْمُحَالِ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَكُونُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَرِيئًا مِنْ الدَّيْنِ بِمِقْدَارِ حِصَّتِهِ الْإِرْثِيَّةِ وَيُطَالَبُ بِحِصَصِ الْوَرَثَةِ الْبَاقِيَةِ وَالْحُكْمُ فِي الْكَفَالَةِ أَيْضًا كَانَ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ , رَاجِعْ الْمَادَّةَ ( 667 ) , مَثَلًا لَوْ كَانَ وَرَثَةُ الْمُحَالِ لَهُ ابْنَهُ ( الْمُحَالَ عَلَيْهِ ) وَوَلَدًا آخَرَ . يَبْرَأُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ نِصْفِ الْمُحَالِ بِهِ , وَيَجِبُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَ النِّصْفَ الثَّانِيَ إلَى الْوَارِثِ الثَّانِي وَهُوَ أَخُوهُ الْآخَرُ . وَيُسْتَفَادُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ الْمَسْرُودَةِ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ السَّابِقَةِ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يَبْرَأُ فِي سَبْعِ صُوَرٍ . 1 - الْأَدَاءُ - 2 - الْحَوَالَةُ عَلَى الْغَيْرِ - 3 - الْإِبْرَاءُ - 4 - الْهِبَةُ - 5 - التَّصَدُّقُ - 6 - إحَالَةُ الْمُحِيلِ الْمُحَالَ لَهُ عَلَى غَيْرِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ - 7 - وَفَاةُ الْمُحَالِ لَهُ وَانْحِصَارُ إرْثِهِ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ . تَارِيخُ الْإِرَادَةِ السَّنِيَّةِ : 25 صَفَرَ سَنَةَ 288 بِعَوْنِهِ تَمَّ شَرْحُ الْحَوَالَةِ وَيَلِيهِ شَرْحُ الرَّهْنِ . - * * * * *