@ 34 @ عَلَى التَّوَى . مَسْأَلَةٌ 2 - تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ بِفَسْخِ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ لَهُ وَإِقَالَتِهِمَا إيَّاهَا وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةُ الْمُحِيلُ وَالْمُحَالُ لَهُ يَمْلِكَانِ النَّقْضَ فَيَبْرَأُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْحَوَالَةِ ) . مَسْأَلَةٌ 3 - إذَا اُشْتُرِطَ خِيَارٌ لِلْمُحَالِ لَهُ وَفَسَخَ الْحَوَالَةَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ وَيَرْجِعُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ . مَسْأَلَةٌ 4 - إذَا اُشْتُرِطَ خِيَارٌ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ وَفَسَخَ الْحَوَالَةَ بِحُكْمِ الْخِيَارِ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ وَيَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ) . - * * * * * - الْقِسْمُ الثَّانِي - الْعَوْدَةُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ . عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ يَعُودُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ الْآتِي ذِكْرُهَا : مَسْأَلَةٌ 1 - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَبِيعِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ - بِأَنْ يُعْطَى مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لِلْبَائِعِ بِذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ - وَضُبِطَ فَبِمَا أَنَّهُ تَبَيَّنَ إذْ ذَاكَ أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بَرِيءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ فَتَكُونُ الْحَوَالَةُ بَاطِلَةً وَيَرْجِعُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ . مَسْأَلَةٌ 2 - إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِلْمَالِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَبْلَغِ أَوْ الْمَالِ الْمَوْجُودِ أَمَانَةً لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّرِ فِي الْمَادَّةِ ( 692 ) وَضُبِطَ ذَلِكَ الْمَالُ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَيَرْجِعُ الدَّيْنُ إلَى الْمُحِيلِ . مَسْأَلَةٌ 3 - إذَا هَلَكَ الْمَبْلَغُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِأَنْ يُعْطَى مِنْ الْمَبْلَغِ الْمَوْجُودِ أَمَانَةً لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ الْمَبْلَغُ الْمَذْكُورُ غَيْرَ مَضْمُونٍ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ وَيَرْجِعُ الدَّيْنُ إلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 691 ) إذَا أَحَالَ الْمُحِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الْمُحِيلِ وَإِنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ يَتَقَاصُّ بِدَيْنِهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ . إذَا أَحَالَ الْمُحِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَيْ غَيْرِ مُقَيَّدَةٍ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ مَالِ الْمُحِيلِ الَّذِي بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ مَطْلُوبٌ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنَّ الْحَوَالَةَ أُجْرِيَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَبِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 698 ) يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ عَلَى الْمُحِيلِ , وَصُرِّحَ فِي الْمَادَّةِ ( 698 ) أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الْأَدَاءِ . وَإِنَّمَا إذَا طَالَبَ الْمُحَالُ لَهُ الْمُحَالَ عَلَيْهِ بِالْمُحَالِ بِهِ وَشَدَّدَ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَالْمُحَالُ عَلَيْهِ أَيْضًا تَخَلُّصًا مِنْ مُطَالَبَةِ وَتَضْيِيقِ الْمُحَالِ لَهُ يُطَالِبُ الْمُحِيلَ وَيُشَدِّدُ عَلَيْهِ وَأَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ فَلَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُضَايِقَ الْمُحِيلَ كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ لِلْمُحِيلِ مَطْلُوبٌ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِهَذَا أَنْ يُضَايِقَ الْمُحِيلَ ( الْهِنْدِيَّةُ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الْحَوَالَةِ ) . وَإِذَا كَانَ لِلْمُحِيلِ مَطْلُوبٌ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْمُحَالِ بِهِ يَتَقَاصَّانِ بَعْدَ الْأَدَاءِ . وَإِذَا تُوُفِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ يُسْتَوْفَى الْمُحَالُ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ . فَإِنْ كَانَتْ تَرِكَتُهُ مُسْتَغْرَقَةً بِالدَّيْنِ يَأْخُذُ الْمُحَالُ لَهُ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ غَرَامَةً , وَبِخُصُوصِ الْبَاقِي تُوَفَّقُ الْمُعَامَلَةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ , وَسَنَسْرُدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ أَحْكَامَ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ,
