@ 7 @َ الدَّيْنَ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فِي الْحَوَالَةِ كَمَا أَنَّهُ يَبْقَى فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ فِي الْكَفَالَةِ ( الْهِدَايَةُ ) وَلَكِنَّ الْمَجَلَّةَ قَبِلَتْ قَوْلَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ وَفِي الْمَادَّةِ ( 690 ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 674 ) الْمُحِيلُ هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي أَحَالَ أَيْ الْمَدِينُ . لَفْظُ مَدِينٍ تَفْسِيرٌ لِعِبَارَةِ ( الشَّخْصُ ) وَلَدَى تَفْصِيلِ هَذَا التَّفْسِيرِ يَحْصُلُ التَّعْرِيفُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ( الْمُحِيلُ هُوَ الْمَدِينُ الَّذِي أَحَالَ ) . وَيَدُلُّ هَذَا التَّعْرِيفُ أَيْضًا عَلَى لُزُومِ كَوْنِ الْمُحِيلِ مَدِينًا لِلْمُحَالِ لَهُ فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ . وَيُطْلَقُ عَلَى الْمُحِيلِ مُحْتَالٌ أَيْضًا وَحَيْثُ إنَّ هَذَا التَّعْبِيرَ غَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ لَمْ تَذْكُرْهُ الْمَجَلَّةُ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 675 ) الْمُحَالُ هُوَ مِنْ الشَّخْصِ الدَّائِنِ , الْمُحَالُ لَهُ هُوَ مَنْ أَخَذَ الْحَوَالَةَ يَعْنِي الَّذِي لَهُ دَيْنٌ عَلَى الْمُحِيلِ , تَدُلُّ هَذِهِ الْمَادَّةُ أَيْضًا عَلَى الْخُصُوصِ الَّذِي ذُكِرَ شَرْحًا أَنَّ الْمَادَّةَ السَّابِقَةَ دَلَّتْ عَلَيْهِ . تَعْرِيفُ الْمَجَلَّةِ هَذَا لَيْسَ مُتَنَاسِبًا مَعَ التَّعْرِيفِ السَّابِقِ . فَلَوْ عُرِّفَ بِهَذِهِ الصُّورَةِ ( الشَّخْصُ الَّذِي أَخَذَ الْحَوَالَةَ أَيْ الدَّائِنُ ) لَكَانَ مُنَاسِبًا , وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الَّذِي أَخَذَ الْحَوَالَةَ مُحَالٌ وَمُحْتَالٌ لَهُ . وَحَيْثُ إنَّ الْمَجَلَّةَ لَمْ تَسْتَعْمِلْ هَذَيْنِ التَّعْبِيرَيْنِ لَمْ تُعَرِّفْهُمَا . - * * * * * - الْمَادَّةُ 676 ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي قَبِلَ الْحَوَالَةَ عَلَى نَفْسِهِ , وَيُقَالُ لَهُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ أَيْضًا , وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ هَذَا اللَّفْظُ أَيْضًا فِي الْمَجَلَّةِ , وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَمْ يُعَرَّفْ اللَّفْظُ الْمَذْكُورُ هُنَا , وَيَقُومُ هَذَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْحَوَالَةِ مَقَامَ الْمَدِينِ لِلْمُحَالِ لَهُ وَفِي الْمَدْيُونِيَّةِ مَقَامَ الْمُحِيلِ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ , وَيُذْكَرُ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ ( 686 ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 677 ) الْمُحَالُ بِهِ هُوَ الْمَالُ الْمُحَالُ هَذَا الْمَالُ هُوَ كَمَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ ( 688 ) عِبَارَةٌ عَنْ الدَّيْنِ الصَّحِيحِ الثَّابِتِ لِلْمُحَالِ بِذِمَّةِ الْمُحِيلِ , وَالدَّيْنُ الَّذِي ذُكِرَ فِي تَعْرِيفِ الْحَوَالَةِ هُوَ هَذَا الْمَالُ , وَيُقَالُ لِلْمَالِ الْمُحَالِ مُحْتَالٌ بِهِ أَيْضًا وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ هَذَا التَّعْبِيرُ فِي الْمَجَلَّةِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 678 ) الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ هِيَ الْحَوَالَةُ الَّتِي قُيِّدَتْ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ , أَيْ الَّتِي قُيِّدَتْ بِأَنْ يُعْطِيَهَا الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنْ الْمَالِ الْمَضْمُونِ أَوْ غَيْرِ الْمَضْمُونِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّتِهِ أَوْ بِيَدِهِ أَيْ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ , وَحُكْمُ الْحَوَالَةِ الْمَذْكُورَةِ يَأْتِي بَيَانُهَا فِي الْمَادَّةِ ( 692 ) . تَقْسِيمَاتُ الْحَوَالَةِ : تُقَسَّمُ الْحَوَالَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَالْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنَّ الْحَوَالَةَ قِسْمَانِ : الْأَوَّلُ : الْحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ . وَالْآخَرُ : الْمُقَيَّدَةُ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي ) . وَنَظَرًا لِمَا يُسْتَفَادُ مِنْ ضِمْنِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَشَرْحِهَا أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُقَيَّدَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ : النَّوْعُ الْأَوَّلُ : الْحَوَالَةُ الَّتِي تُقَيَّدُ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَطْلُوبِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ , وَيُقَالُ
