@ 710 @ - ( الْمَادَّةُ 662 ) بَرَاءَةُ الْأَصِيلِ تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ . أَيْ أَنَّهُ إذَا بَرِئَ الْأَصِيلُ مِنْ الْمَكْفُولِ بِهِ بِتَأْدِيَتِهِ الدَّيْنَ فِي الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ أَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ إيَّاهُ مِنْ الدَّيْنِ الْمَكْفُولِ بِهِ أَوْ بِبَيَانِ الْمَكْفُولِ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقٌّ عَلَى الْأَصِيلِ مُطْلَقًا أَوْ بِهِبَتِهِ إيَّاهُ مِنْ الْأَصِيلِ وَفِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ إلَى الْمَكْفُولِ لَهُ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ وَكَفِيلُ الْكَفِيلِ مِنْ الْكَفَالَةِ , وَكَذَلِكَ إذَا تَعَدَّدَ الْكُفَلَاءُ سَوَاءٌ أَوَقَعَتْ كَفَالَتُهُمْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْ بِعِدَّةِ عُقُودٍ ; لِأَنَّ سُقُوطَ الْأَصْلِ يَسْتَلْزِمُ سُقُوطَ فَرْعِهِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 50 ) ( الْهِدَايَةُ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمٍ ) . وَالْمَادَّتَانِ ( 666 و 667 ) , وَالْفِقْرَةُ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ ( 668 ) مُتَفَرِّعَةٌ عَنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ . حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ دَيْنًا لَهُ عَلَى أَحَدِ النَّاسِ فَقَالَ الْأَصِيلُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ : ( قَدْ كَفَلَ فُلَانٌ مَا عَلَيَّ لَكَ مِنْ الدَّيْنِ فَأَبْرِئْنِي مِنْهُ وَخَلِّصْنِي عَلَى أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ مِنْهُ ) , وَأَبْرَأَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْأَصِيلَ مِنْ الدَّيْنِ بَرِئَ الْكَفِيلُ أَيْضًا ; لِأَنَّ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ تَلْزَمُ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ , وَهَذِهِ حِيلَةٌ يَلْزَمُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِهَا لِلْمُحَافَظَةِ عَلَى حُقُوقِهِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى مِنْ الْكَفَالَةِ ) . لَكِنَّ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ بِإِبْرَاءِ الطَّالِبِ الْأَصِيلَ مِنْ الدَّيْنِ أَوْ بِهِبَتِهِ لَهُ هِيَ فِي الْكَفَالَةِ الْمَالِيَّةِ ( أَشْبَاهٌ ) وَلَيْسَ فِي الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ ; لِأَنَّهُ لِلطَّالِبِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ بِأَنْ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ الْمَكْفُولِ بِهِ حَقٌّ , فَلَهُ أَنْ يَطْلُبَ إحْضَارَهُ لِحَقٍّ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْوِلَايَةِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمِثْلُهُ فِي الْهِنْدِيَّةِ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ مِنْ الْكَفَالَةِ ) . مَا لَمْ يَقُلْ الْمَكْفُولُ لَهُ مُبْرِئًا إيَّاهُ ( لَيْسَ لِي عَلَى الْأَصِيلِ حَقٌّ أَسْتَحِقُّهُ لَا لِنَفْسِي وَلَا مِنْ جِهَةِ مُوَكِّلِي وَلَا مِنْ جِهَةِ الْوَقْفِ الَّذِي أَنَا مُتَوَلٍّ عَلَيْهِ وَالْيَتِيمِ الَّذِي أَنَا وَصِيُّهُ ) وَبِالْإِبْرَاءِ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ مِنْ الْكَفَالَةِ النَّفْسِيَّةِ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 160 ) . وَلِتَوْضِيحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ بِمِثَالَيْنِ : أَوَّلًا - لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ لِآخَرَ أَلْفَ قِرْشٍ دَيْنًا لَهُ عَلَى شَخْصٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَدَّى الْمَدِينُ الْمَبْلَغَ الْمَذْكُورَ لِلدَّائِنِ فَكَمَا يَبْرَأُ الْمَدِينُ مِنْ الدَّيْنِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ أَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فِي الْمَادَّتَيْنِ ( 659 و 663 ) . ثَانِيًا - وَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ مِنْ دَيْنِهِ بَرِئَ الْكَفِيلُ مِنْهُ كَمَا بَرِئَ الْمَدِينُ الْأَصِيلُ , وَتُسْتَثْنَى مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا حَلَفَ الْأَصِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَوْفَاهُ قَبْلَ الْكَفَالَةِ فَبَرَاءَةُ الْأَصِيلِ مِنْ الدَّيْنِ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ مِنْهُ ( اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ 659 ) مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ بِلَا أَمْرٍ : ( أَنَا كَفِيلٌ لِفُلَانٍ بِأَلْفِ قِرْشٍ لَهُ عَلَى فُلَانٍ ) وَبَعْدَئِذٍ إذَا ادَّعَى ذَلِكَ الشَّخْصُ الدَّائِنُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَدِينِ فَبَيَّنَ الْمَدِينُ أَنَّهُ لَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُطْلَقًا , وَحَلَفَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْيَمِينَ لَدَى عَجْزِ الْمُدَّعِي عَنْ الْإِثْبَاتِ بَرِئَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ الْأَلْفِ قِرْشٍ , لَكِنَّ الْكَفِيلَ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ السَّابِقِ وَيُطَالَبُ بِمُوجِبِهِ ; لِأَنَّ الْحَلِفَ يُفِيدُ بَرَاءَةَ الْحَالِفِ حَسْبُ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . جَاءَ قَوْلُهُ : ( بِلَا أَمْرٍ ) ; لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ اُكْفُلْ أَلْفَ قِرْشٍ عَلَيَّ لِفُلَانٍ , يَكُونُ قَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ وَلَا يُعْتَبَرُ وَلَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ بَعْدُ لَيْسَ عَلَيَّ دَيْنٌ أَوْ إنَّنِي أَدَّيْتُ ذَلِكَ الدَّيْنَ قَبْلَ الْكَفَالَةِ ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا ادَّعَى الْمَدِينُ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ أَنَّهُ كَانَ مَدِينًا لِلْمَكْفُولِ لَهُ بِأَلْفِ قِرْشٍ وَلَكِنَّهُ
