@ 688 @ مِثَالٌ لِلْمُؤَجَّلَةِ , لَوْ كَفَلَ شَخْصٌ بِأَلْفِ قِرْشٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدِ النَّاسِ مِنْ ثَمَنِ الْبَيْعِ كَفَالَةً مُطْلَقَةً مُؤَجَّلَةً لِسَنَةٍ فَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْكَفِيلَ بِهِ أَيْضًا ( الْبَهْجَةُ ) . مِثَالٌ لِلْمُقَسَّطَةِ , لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ عَلَى آخَرَ كَفَالَةً مُطْلَقَةً وَالدَّيْنُ مُؤَجَّلٌ وَمُقَسَّطٌ عَلَى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَشَرَةَ قُرُوشٍ فَكَمَا أَنَّهُ لَا يَحِقُّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَنْ يُطَالِبَ الْأَصِيلَ بِالْمَبْلَغِ الْمَذْكُورِ كُلِّهِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ لِلْأَقْسَاطِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِهَا الْكَفِيلَ ( النَّتِيجَةُ ) وَقَيَّدَ الْمُطْلَقَةَ هُنَا احْتِرَازًا عَنْ الْمُقَيَّدَةِ وَسَيَأْتِي فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ حُكْمُ الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 653 ) : يُطَالَبُ الْكَفِيلُ فِي الْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْوَصْفِ الَّذِي قُيِّدَتْ بِهِ مِنْ التَّعْجِيلِ أَوْ التَّأْجِيلِ . وَالتَّقْسِيطِ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ يُرَاعَى الشَّرْطُ بِمُوجِبِ الْمَادَّةِ ( 83 ) بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ . وَيَكُونُ التَّأْجِيلُ إلَى الْوَفَاةِ أَيْضًا . مَثَلًا لَوْ قَالَ أَحَدٌ : ( أَنَا كَفِيلٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ عَلَى أَنْ لَا أُؤَدِّيَهُ فِي حَيَاتِي ) صَحَّ . وَيُسْتَوْفَى بَعْدَ وَفَاةِ الْكَفِيلِ مِنْ تَرِكَتِهِ , أَمَّا لَوْ قَالَ : إنَّنِي كَفِيلٌ بِالْأَلْفِ قِرْشٍ الَّتِي عَلَى فُلَانٍ دَيْنٌ عَلَى أَنْ لَا أَدْفَعَهَا كَانَتْ الْكَفَالَةُ بَاطِلَةً ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ ) . وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ مُطَالَبَةِ الْكَفِيلِ كَفَالَةً مُطْلَقَةً أَنَّهُ تَجُوزُ كَفَالَةُ الدَّيْنِ الْحَالِّ مُؤَجَّلَةً أَيْضًا , ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ مِنْ الْكَفَالَةِ ) . لِلْكَفَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ الَّتِي تَقَعُ مُعَجَّلَةً أَوْ مُؤَجَّلَةً تِسْعُ صُوَرٍ : لِأَنَّ الدَّيْنَ إمَّا أَنْ يَكُونَ حَالًّا أَوْ مُؤَجَّلًا أَوْ مُقَسَّطًا وَالْكَفَالَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ حَالِّيَّةً أَوْ مُؤَجَّلَةً أَوْ مُقَسَّطَةً فَيَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ تِسْعُ مَسَائِلَ : 1 - الْكَفَالَةُ الْحَالِّيَّةُ بِدَيْنٍ حَالِيٍّ . 2 - الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ بِدَيْنٍ حَالِّيٍّ . 3 - الْكَفَالَةُ بِدَيْنٍ حَالِّيٍّ مُقَسَّطَةً . 4 - الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ . 5 - الْكَفَالَةُ الْحَالِيَّةُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ . 6 - الْكَفَالَةُ الْمُقَسَّطَةُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ . 7 - الْكَفَالَةُ الْمُقَسَّطَةُ بِدَيْنٍ مُقَسَّطٍ . 8 - الْكَفَالَةُ الْحَالِّيَّةُ بِدَيْنٍ مُقَسَّطٍ . 9 - الْكَفَالَةُ الْمُؤَجَّلَةُ بِدَيْنٍ مُقَسَّطٍ . وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ . وَإِنَّمَا يَلْزَمُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ . فَإِذَا كَانَ الْكَفِيلُ كَفِيلًا كَفَالَةً مُعَجَّلَةً أَوْ كَفِيلًا كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً أَوْ مُقَسَّطَةً يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْكَفَالَةِ الْمُعَجَّلَةِ حَالًا وَبِالْكَفَالَةِ الْمُؤَجَّلَةِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَبِالْكَفَالَةِ الْمُقَسَّطَةِ عِنْدَ حُلُولِ أَجَلِ الْقِسْطِ . مَثَلًا لَوْ كَفَلَ أَحَدٌ بِدَيْنٍ مُعَجَّلٍ كَفَالَةً مُؤَجَّلَةً فَالدَّائِنُ مُخَيَّرٌ . إنْ شَاءَ طَالَبَ الْأَصِيلَ بِهِ حَالًّا وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيلَ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ .
