@ 663 @ وَلَا تَتَعَلَّقُ . لَكِنْ إذَا لَمْ يَقُلْ ( أَيِّ شَيْءٍ يُحْكَمُ بِهِ ) وَقَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِأَدَاءِ أَيِّ شَيْءٍ يَثْبُتُ أَوْ يَلْزَمُ أَوْ يَجِبُ وَأَقَرَّ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِأَلْفِ قِرْشٍ دَيْنًا لَزِمَ الْكَفِيلَ أَدَاؤُهَا وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْ إقْرَارَهُ حُكْمُ حَاكِمٍ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ ) . وَفِي هَذِهِ الْحَالِ لَوْ قَالَ الْمَكْفُولُ لَهُ : إنَّ مَطْلُوبَهُ أَلْفُ قِرْشٍ فَلَا يُطَالِبُ الْكَفِيلَ بِالزِّيَادَةِ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ كَمَا أَنَّهُ يُطَالِبُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ فِيمَا لَوْ أَنْكَرَ أَنَّ لِذَلِكَ الشَّخْصِ دَيْنًا ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ ) . وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ قَائِمٍ فِي الْحَالِ كَقَوْلِ : كَفَلْت بِمَا لَك عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ مَا أَقَرَّ بِهِ الْأَصِيلُ وَفَرَّقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِدَيْنٍ يَجِبُ كَقَوْلِهِ : مَا ثَبَتَ لَك عَلَيْهِ أَوْ لَزِمَ فَيَلْزَمُ مِنِّي مَا أَقَرَّ بِهِ , كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ ( وَالْبَحْرِ الرَّائِقِ فِي النَّفَقَةِ ) . الْخُلَاصَةُ , يَخْتَلِفُ ثُبُوتُ الْمَكْفُولِ بِهِ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ بِاخْتِلَافِ صُوَرِ الْكَفَالَةِ : أَوَّلًا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَكْفُولِ بِهِ لَوْ قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي سَيَثْبُتُ لَك عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَا يَثْبُتُ أَوْ بِمَا يَجِبُ أَوْ بِمَا يَلْزَمُ سَوَاءٌ أَثْبَتَ الدَّيْنَ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالنُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ . ثَانِيًا : لَوْ قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِمَا يُقِرُّ بِهِ فُلَانٌ يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِكُلِّ مَا يُقِرُّ بِهِ الْمَدِينُ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ : أَنَا غَيْرُ قَابِلٍ أَمَّا إذَا لَمْ يُقِرَّ سُوِّمَ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ . ثَالِثًا : لَوْ قَالَ : أَنَا كَفِيلٌ بِمَا تَدَّعِيهِ عَلَى فُلَانٍ , وَالطَّالِبُ ادَّعَى عَلَيْهِ بِمَبْلَغٍ مُعَيَّنٍ , فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ هَذَا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 636 ) . رَابِعًا : لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ : أَنَا كَفِيلٌ بِدَيْنِك الَّذِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ بِمَالِك الَّذِي عَلَى فُلَانٍ وَأَثْبَتَ الدَّائِنُ الدَّيْنَ بِالْبَيِّنَةِ لَزِمَ الْكَفِيلَ الضَّمَانُ . وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ ضَمَانٌ بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ الْأَصِيلِ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 637 ) . مِثَالٌ ثَانٍ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ - لَوْ قَالَ أَحَدٌ أَنَا كَفِيلٌ بِأَدَاءِ مَا يَحْكُمُ بِهِ الْحَاكِمُ الْفُلَانِيُّ عَلَى فُلَانٍ , وَبَعْدَ ذَلِكَ لَوْ حَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ آخَرُ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ . مِثَالٌ ثَالِثٌ - لَوْ قَالَ : إذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ بِشَيْءٍ عَلَى فُلَانٍ فَأَنَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ وَحَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ شَافِعِيٌّ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ شَيْءٌ أَمَّا لَوْ قَالَ : لَوْ حَكَمَ حَاكِمُ الْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ بِدَيْنٍ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ فَأَنَا كَفِيلٌ بِأَدَائِهِ لَزِمَهُ الضَّمَانُ إذَا حَكَمَ عَلَيْهِ حَاكِمٌ آخَرُ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ ) وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ بَيْنَ هَاتَيْنِ الْمَسْأَلَتَيْنِ ; لِأَنَّ أَحْكَامَ الْمَسَائِلِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمَذْهَبِ مِنْ حَنَفِيٍّ إلَى شَافِعِيٍّ . وَلَا يُوجَدُ فَرْقٌ بَيْنَ حُكْمِ حَاكِمَيْنِ يَنْتَسِبَانِ إلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 638 ) لَا يُؤَاخَذُ الْكَفِيلُ بِالدَّرَكِ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ مَا لَمْ يُحْكَمْ بَعْدَ الْمُحَاكَمَةِ عَلَى الْبَائِعِ بِرَدِّ الثَّمَنِ . يَعْنِي لَا يُؤَاخَذُ الْوَكِيلُ بِالدَّرَكِ مَا لَمْ يَدَّعِ عَلَى الْمُشْتَرِي بِالْمَبِيعِ وَيُثْبِتُ الْمُدَّعِي مُدَّعَاهُ وَيَحْلِفُ الْيَمِينَ