@ 625 @ُ بَلْ اسْتَعْمَلَهَا مَكَانَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ - بَدَلِهِ وَالْحُكْمُ وَاحِدٌ سَوَاءٌ أَكَانَ الثَّمَنُ نُقُودًا أَوْ غَيْرَ نُقُودٍ . وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا كَانَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ غَيْرَ النُّقُودِ وَكَفَلَ أَحَدٌ ذَلِكَ الثَّمَنَ فَهَذِهِ الْكَفَالَةُ كَفَالَةٌ بِالدَّرَكِ أَيْضًا , وَقَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ( النُّقُودُ ) مَبْنِيٌّ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي الْغَالِبِ نُقُودًا . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 617 ) الْكَفَالَةُ الْمُنَجَّزَةُ هِيَ الْكَفَالَةُ الَّتِي لَيْسَتْ مُعَلَّقَةً بِشَرْطٍ وَلَا مُضَافَةً إلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ . وَكَمَا يُقَالُ لِلْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ ( كَفَالَةٌ مُعَلَّقَةٌ ) . يُقَالُ أَيْضًا لِلْكَفَالَةِ الْمُضَافَةِ إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ ' كَفَالَةٌ مُضَافَةٌ ' ( رَدُّ الْمُحْتَارِ الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 636 ) . وَقَدْ وَضَحَ لَفْظُ ( مُعَلَّقٍ ) فِي الْمَادَّةِ ( 82 ) . مِثَالٌ لِلْكَفَالَةِ الْمُنَجَّزَةِ : وَذَلِكَ كَقَوْلِ أَحَدٍ - إنِّي كَفِيلُ فُلَانٍ عَنْ دَيْنِهِ الَّذِي عَلَى فُلَانٍ أَوْ أَكْفُلُ تَسْلِيمَهُ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ أَوْ تَسْلِيمَهُ نَفْسَ فُلَانٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 635 ) . مِثَالٌ لِلْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ : إنَّ مِثَالَ الْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ مَسْطُورٌ فِي الْمَادَّةِ ( 623 ) كَمَا أَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْمَادَّةِ مِثَالٌ لِلْكَفَالَةِ الْمُعَلَّقَةِ وَالْمُضَافَةِ أَيْضًا . وَتُقَسَّمُ الْكَفَالَةُ بِاعْتِبَارِ نَفْسِ الْعَقْدِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 612 ) إلَى كَفَالَةٍ مُنَجَّزَةٍ , وَكَفَالَةٍ مُعَلَّقَةٍ , وَكَفَالَةٍ مُضَافَةٍ . وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ مُلَائِمٍ وَإِضَافَتُهَا إلَى زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 618 ) الْكَفِيلُ هُوَ الَّذِي ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْآخَرِ أَيْ الَّذِي تَعَهَّدَ بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ الْآخَرُ وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْآخَرِ الْأَصِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ . أَيْ أَنَّ الْكَفِيلَ هُوَ الَّذِي ضَمَّ ذِمَّتَهُ إلَى ذِمَّةِ الْآخَرِ أَيْ الَّذِي تَعَهَّدَ بِمَا تَعَهَّدَ بِهِ الْآخَرُ أَيْ الْمَكْفُولُ بِهِ وَيَكُونُ مُطَالَبًا بِهِ أَيْضًا وَيُقَالُ لِذَلِكَ الْآخَرِ الْأَصِيلُ وَالْمَكْفُولُ عَنْهُ أَيْضًا . ( الدُّرُّ ) وَلَكِنْ فِي الْكَفَالَةِ بِالدَّيْنِ فَرْقٌ بَيْنَ تَعَهُّدِ الْكَفِيلِ وَتَعَهُّدُ الْأَصِيلِ لِأَنَّ مَا يَتَعَهَّدُ بِهِ الْكَفِيلُ مُجَرَّدُ الْمُطَالَبَةِ فَقَطْ وَمَا يَتَعَهَّدُ بِهِ الْأَصِيلُ الْمُطَالَبَةُ مَعَ الدَّيْنِ . وَإِنْ كَانَ هَذَا التَّعْرِيفُ شَامِلًا الْكَفِيلَ الْكَفِيلَ وَهَلُمَّ جَرَّا - . فَلَا يَشْمَلُ الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ بِلَا أَمْرٍ وَكَذَلِكَ لَا تَشْمَلُ كَفَالَةَ الدَّيْنِ الَّذِي لَيْسَ بِثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْأَصِيلِ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ إلَّا بِمُجَرَّدِ إقْرَارِ الْكَفِيلِ وَقَدْ وَضَحَتْ هَاتَانِ الْمَسْأَلَتَانِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 612 ) - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 619 ) الْمَكْفُولُ لَهُ هُوَ الطَّالِبُ وَالدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ . الْمَكْفُولُ لَهُ وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى مَنْ تَعُودُ عَلَيْهِ مَنْفَعَةُ الْكَفَالَةِ هُوَ الطَّالِبُ أَيْ طَالِبُ الْحَقِّ وَالدَّائِنُ فِي خُصُوصِ الْكَفَالَةِ وَيُقَالُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ( طَالِبٌ ) أَيْضًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 664 ) ( وَالتَّنْوِيرُ , وَالدُّرُّ الْمُخْتَارُ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَّلِ الْكَفَالَةِ ) . وَالْمَكْفُولُ لَهُ - وَاَلَّذِي يَسْتَفِيدُ مِنْ الْكَفَالَةِ - يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا كَمَا جَاءَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 630 ) .