@ 570 @ إذَا انْعَقَدَتْ الْإِجَارَةُ الصَّحِيحَةُ عَلَى الْمُدَّةِ أَوْ الْمَسَافَةِ يَلْزَمُ تَسْلِيمُ الْمَأْجُورِ لِلْمُسْتَأْجِرِ عَلَى أَنْ يَبْقَى فِي يَدِهِ مُتَّصِلًا وَمُسْتَمِرًّا إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى وَخِتَامِ الْمَسَافَةِ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ , وَذَلِكَ لَازِمٌ لِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ حَتَّى أَنَّهُ إذَا ظَهَرَ حَالٌ مَانِعٌ سَقَطَتْ أُجْرَةُ مُدَّةِ الْمَنْعِ ; لِأَنَّهُ كَمَا صَارَ بَيَانُهُ يَلْزَمُ لِلُزُومِ الْأُجْرَةِ فِي الْإِجَارَةِ الصَّحِيحَةِ الِاقْتِدَارِ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ . مَثَلًا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ مَرْكَبَةً لِكَذَا مُدَّةً أَوْ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهَا إلَى الْمَحِلِّ الْفُلَانِيِّ فَلَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْمَرْكَبَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي ظَرْفِ تِلْكَ الْمُدَّةِ أَوْ إلَى أَنْ يَصِلَ ذَلِكَ الْمَحِلَّ , وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِي تِلْكَ الْأَثْنَاءِ فِي أُمُورِهِ , أَوْ أَنْ يُمْسِكَهَا عِنْدَهُ أَوْ أَنْ يُؤَجِّرَهَا مِنْ آخَرَ أَوْ يُعِيرَهَا إلَيْهِ , فَإِذَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا بِلَا إذْنٍ تَسْقُطُ أُجْرَتُهَا عَنْ الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا فِي يَدِهِ , كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَخَذَهَا بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْقُطْ أُجْرَةُ الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا فِي يَدِهِ وَلِلْمُسْتَأْجِرِ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَأْجُورَ مِنْ الْمُؤَجِّرِ وَتُؤْخَذُ الْأُجْرَةُ فِي الِاسْتِمْرَارِ مُنْذُ الِاسْتِرْدَادِ . وَلَيْسَ قَوْلُهُ إذَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا أُرِيدَ بِهِ الِاحْتِرَازُ ; لِأَنَّ الْأُجْرَةَ تَسْقُطُ أَيْضًا إذَا غَصَبَ الْمَأْجُورَ غَاصِبٌ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ , وَقَدْ مَرَّ بَيَانُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَفِي ذَلِكَ أَرْبَعُ صُوَرٍ : 1 - أَخَذَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ بِدُونِ إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ فِي الصُّوَرِ الْأُولَى الثَّلَاثِ , أَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فَتَكُونُ لَازِمَةً . 2 - أَخَذَ الْمُؤَجِّرُ الْمَأْجُورَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ فِي الصُّوَرِ الْأُولَى الثَّلَاثِ , أَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فَتَكُونُ لَازِمَةً . 3 - أَخَذَ أَجْنَبِيُّ الْمَأْجُورَ بِلَا إذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ فِي الصُّوَرِ الْأُولَى الثَّلَاثِ , أَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فَتَكُونُ لَازِمَةً . 4 - أَخَذَ أَجْنَبِيٌّ الْمَأْجُورَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ فِي الصُّوَرِ الْأُولَى الثَّلَاثِ , أَمَّا فِي الصُّورَةِ الرَّابِعَةِ فَتَكُونُ لَازِمَةً . اخْتِلَافٌ : إذَا اتَّفَقَ الطَّرَفَانِ عَلَى وُقُوعِ تَسْلِيمِ الْمَأْجُورِ فِي ابْتِدَاءِ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ , وَلَكِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي حُدُوثِ الْمَنْعِ لِلِانْتِفَاعِ يَحْكُمُ الْحَالُ الْحَاضِرُ , فَإِذَا كَانَ الْمَانِعُ الْمَذْكُورُ مَوْجُودًا وَقْتَ الْخُصُومَةِ , فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُسْتَأْجِرِ , وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا , فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ لِلْمُؤَجِّرِ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 10 ) , أَمَّا إذَا اتَّفَقَا عَلَى حُدُوثِ الْمَانِعِ وَاخْتَلَفَا فِي مُدَّةِ بَقَائِهِ فَقَطْ , فَالْقَوْلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 584 ) لَوْ آجَرَ أَحَدٌ مِلْكَهُ وَكَانَ فِيهِ مَالُهُ لَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ فَارِغًا إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ الْمَالَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا لَوْ أَجَّرَ أَحَدٌ مِلْكَهُ وَكَانَ فِيهِ مَالُهُ فَالْإِيجَارُ صَحِيحٌ وَالْمُؤَجِّرُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ ( 523 ) مُجْبَرٌ عَلَى إخْلَاءِ الْمَأْجُورِ وَتَسْلِيمِهِ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَمَا لَمْ يُسَلِّمْهُ فَارِغًا لَا تَلْزَمُ أُجْرَةٌ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 477 ) إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَاعَ الْمَالَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ أَيْضًا . أَيْ يَجِبُ أَنْ يُسَلِّمَهُ فَارِغًا أَوْ أَنْ يَكُونَ بَاعَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ حَتَّى يَكُونَ التَّسْلِيمُ صَحِيحًا وَتَلْزَمَ الْأُجْرَةُ . كَمَا لَوْ آجَرَ أَحَدٌ حَانُوتَهُ مِنْ آخَرَ وَاشْتَغَلَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي ذَلِكَ بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ الْآجِرِ , فَلَا تَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ أُجْرَةٌ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ غَيْرُ صَحِيحٍ . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَارًا وَقَبَضَهَا وَكَانَ بَعْضُ أَقْسَامِ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ مَشْغُولًا بِأَمْتِعَةِ الْآجِرِ سَقَطَ مِنْ الْأُجْرَةِ بِمِقْدَارِ الْمَكَانِ الْمَشْغُولِ مِنْ الدَّارِ .