@ 549 @ لَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةٌ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 86 ) ( الْبَزَّازِيَّةُ , وَالْأَنْقِرْوِيّ , وَرَدُّ الْمُحْتَارِ , وَالزَّيْلَعِيّ ) . وَإِذَا كَانَ الْحِمْلُ الْمُسَمَّى مَعَ الزِّيَادَةِ مِمَّا تُطِيقُ الدَّابَّةُ حَمْلَهَا مَعًا سَوَاءٌ . ( 1 ) أَتَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ الْوُصُولِ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ غَيْرَ مُتَأَثِّرَةٍ مِنْ ذَلِكَ . ( 2 ) أَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ الْوُصُولِ إلَى الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ , ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ بِنِسْبَةِ تِلْكَ الزِّيَادَةِ إلَى الْحِمْلِ . فَإِذَا كَانَتْ الزِّيَادَةُ رُبْعَ الْحِمْلِ الْمُسَمَّى مَثَلًا ضَمِنَ رُبْعَ قِيمَةِ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَتْ ثُلُثَهُ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ التَّلَفَ حَصَلَ بِفِعْلِ الْكُلِّ وَبَعْضُهُ مَأْذُونٌ فِيهِ وَبَعْضُهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فَتَسْقُطُ حِصَّةُ الْحِمْلِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَتَجِبُ حِصَّةُ الْبَاقِي ; وَلِأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الثِّقَلِ لَا يَصْلُحُ عِلَّةً بِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا يَصْلُحُ عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ صَارَ الْكُلُّ عِلَّةً وَاحِدَةً فَتَوَزَّعَ الضَّمَانُ عَلَى أَجْزَائِهَا ( شَلَبِيّ ) . وَيَلْزَمُ الضَّمَانُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي أُشِيرَ إلَيْهَا بِرَقْمِ ( 1 ) أَيْضًا . مَثَلًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ خَمْسَ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا سِتَّ كَيْلَاتٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ فَإِذَا كَانَتْ الدَّابَّةُ تُطِيقُ حَمْلَ سِتِّ كَيْلَاتٍ لَزِمَهُ أَنْ يَضْمَنَ سُدُسَ قِيمَتِهَا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) . كَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشْرَ كَيْلَاتٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا إحْدَى عَشْرَةَ كَيْلَةً فَكَانَتْ تُطِيقُ حَمْلَهَا لَزِمَهُ ضَمَانُ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَتِهَا ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ لَا يَضْمَنُ الْمِقْدَارَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِيهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ مَا كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ فِيهِ ( الْهِنْدِيَّةُ ) . وَإِذَا لَمْ يَحْمِلْ الْمُسْتَأْجِرُ الزِّيَادَةَ وَالْحِمْلُ الْمُسَمَّى دَفْعَةً وَاحِدَةً عَلَى الدَّابَّةِ وَحَمَلَ عَلَيْهَا الْحِمْلَ الْمُسَمَّى أَوَّلًا ثُمَّ حَمَلَ عَلَيْهَا الزِّيَادَةَ ثَانِيًا وَعَطِبَتْ ; لَزِمَهُ ضَمَانُ جَمِيعِ قِيمَتِهَا . مَا لَمْ يُعَلِّقْ الزِّيَادَةَ عَلَى كَفْلِ الدَّابَّةِ ; فَيَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ ضَمَانُ مِقْدَارِ الزِّيَادَةِ فَقَطْ ( الْهِنْدِيَّةُ , مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ ) . مَثَلًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشْرَ كَيْلَاتٍ شَعِيرًا وَبَعْدَ أَنْ حَمَلَ عَلَيْهَا عَشْرَ كَيْلَاتٍ حَمَّلَهَا كَيْلَةَ شَعِيرٍ وَاحِدَةٍ أُخْرَى عَلَى حِدَةٍ وَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ لَزِمَ ضَمَانُ جَمِيعِ قِيمَتِهَا . إلَّا أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الْكَيْلَةَ عَلَى كَفْلِ الدَّابَّةِ فَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ ضَمَانُ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ قِيمَةِ الدَّابَّةِ . وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَأْجَرَ ثَوْرًا لِيَطْحَنَ بِهِ عَشْرَ كَيْلَاتِ حِنْطَةٍ فَطَحَنَ إحْدَى عَشْرَةَ كَيْلَةً فَهَلَكَ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ الطَّحْنَ يَكُونُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلَمَّا طَحَنَ عَشْرَ كَيْلَاتٍ انْتَهَى إذْنُ الْمَالِكِ فَبَعْدَ ذَلِكَ هُوَ فِي الطَّحْنِ مُخَالِفٌ فِي جَمِيعِ الدَّابَّةِ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ فَيَضْمَنُ جَمِيعَ قِيمَتِهَا فَأَمَّا الْحِمْلُ فَيَكُونُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَهُوَ فِي الْبَعْضِ مُسْتَعْمِلٌ لَهَا بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَفِي الْبَعْضِ مُخَالِفٌ فَيَتَوَزَّعُ الضَّمَانُ عَلَى ذَلِكَ ( الْكِفَايَةُ ) . خَامِسًا - إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْقَدْرِ وَوَقَعَتْ مِنْ الْآجِرِ وَلَيْسَ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ . فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ ; لِأَنَّ الْمُبَاشَرَ هُوَ الْآجِرُ أَيْ صَاحِبُ الدَّابَّةِ . مَثَلًا : لَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدٌ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا خَمْسَ كَيْلَاتٍ شَعِيرًا فَأَحْضَرَ الْمُسْتَأْجِرُ عِدْلًا فِيهِ سِتُّ كَيْلَاتٍ شَعِيرًا وَقَالَ أَمَامَ الْآجِرِ : إنَّهُ خَمْسُ كَيْلَاتٍ فَأَخَذَهُ الْآجِرُ وَوَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ مِنْ دُونِ أَنْ يَتَثَبَّتَ مِنْ صِحَّةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ وَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ فَلَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ ضَمَانٌ ( الطُّورِيُّ ) . إذْ كَانَ عَلَى الْآجِرِ أَلَّا يَثِقَ بِقَوْلِ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ دُونِ كَيْلِ الشَّعِيرِ . سَادِسًا - إذَا كَانَتْ الْمُخَالَفَةُ فِي الْمِقْدَارِ وَوَقَعَتْ بِصُنْعِ كُلٍّ مِنْ الْآجِرِ وَالْمُسْتَأْجِرِ كَأَنْ يَحْمِلَ الِاثْنَان