@ 391 @ لِزَرْعِهِ . فَإِذَا فَعَلَ يُعَدُّ غَاصِبًا فَيَلْزَمُهُ ضَمَانُ نُقْصَانِ الْأَرْضِ جَمِيعِهِ دُونَ الْأُجْرَةِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ 596 ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 907 ) . حَتَّى أَنَّ مَنْ يَسْتَأْجِرُ أَرْضًا لِيَزْرَعَهَا حِنْطَةً لِيَزْرَعَهَا بِرْسِيمًا أَوْ قِثَّاءً , أَوْ بِطِّيخًا , أَوْ بَاذِنْجَانًا يَكُونُ ضَامِنًا لِنُقْصَانِ الْأَرْضِ وَلَا تَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ حِينَئِذٍ ; لِأَنَّ هَذِهِ الْمَزْرُوعَاتِ لَمَّا كَانَتْ كَثِيرَةَ الْعُرُوقِ وَمُنْتَشِرَةً فِي الْأَرْضِ كَثِيرًا فَإِنَّهَا تَمْتَصُّ مِنْ مَائِهَا وَمَوَادِّهَا كَثِيرًا فَيُصِيبُهَا مِنْ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَظِيمٌ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ قَدْ حَصَلَ تَجَنُّبُ الضَّرَرِ . مِثَالُ ذَلِكَ : إذَا كَانَ وَاحِدًا مِمَّنْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ 596 يَلْزَمُهُ أَجْرُ الْمِثْلِ . وَكَذَلِكَ إذَا اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ أَرْضًا سَنَةً عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا نَوْعًا مِنْ الْحُبُوبِ وَزَرَعَهَا مِنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَنْبُتْ مَا زَرَعَهُ , أَوْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ وَلَمْ يَبْقَ وَقْتٌ لِإِعَادَةِ زَرْعِهَا فَلِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ نَوْعًا آخَرَ يُمَاثِلُهُ ضَرَرًا , أَوْ يَقِلُّ عَنْهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَزْرَعَهَا مِمَّا هُوَ أَعْظَمُ ضَرَرًا . وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَرُدَّ الْأَرْضَ إلَى صَاحِبِهَا وَيُؤَدِّيَهُ أَجْرَ الْمُدَّةِ الَّتِي انْقَضَتْ وَالْأَرْضُ فِي يَدِهِ . ( الْأَنْقِرْوِيّ , رَدُّ الْمُحْتَارِ , الشِّبْلِيُّ , الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسَ عَشَرَ ) . الِاخْتِلَافُ فِي نَوْعِ الْمَنْفَعَةِ : هُوَ أَنْ يَقُولَ الْمُسْتَأْجِرُ لِلْمُؤَجِّرِ اسْتَأْجَرْتُ حَانُوتَكَ عَلَى أَنْ أَشْتَغِلَ فِيهَا بِالْحِدَادَةِ فَيَقُولَ الْمُؤَجِّرُ : آجَرْتُهَا مِنْكَ عَلَى أَنْ تَشْتَغِلَ فِيهَا بِالْعِطَارَةِ . أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى إذَا ادَّعَى الْمُسْتَأْجِرُ نَوْعًا مِنْ الْمَنْفَعَةِ وَادَّعَى الْمُؤَجِّرُ مَنْفَعَةً غَيْرَهَا ; فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُؤَجِّرِ مَعَ يَمِينِهِ . كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُؤَجِّرُ أَصْلَ الْعَقْدِ ; فَالْقَوْلُ لَهُ أَيْضًا وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ ; لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْمُسْتَأْجِرِ لِإِثْبَاتِ الزِّيَادَةِ . ( رَدُّ الْمُحْتَارِ , التَّنْقِيحُ , تَكْمِلَةُ الْبَحْرِ ) . - * * * * * - ( الْمَادَّةُ 427 ) كُلُّ مَا اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِينَ يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقْيِيدُ , مَثَلًا : لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ لِرُكُوبِهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ أَيْ لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ تَجَاوُزُ الْقَيْدِ , فَإِذَا تَجَاوَزَهُ فَتَلِفَ مَا اسْتَأْجَرَ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ . ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 602 ) كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ وَلُبْسِ الْأَلْبِسَةِ وَعِنْدَ الْإِمَامِ الثَّانِي اسْتِعْمَالُ الْفُسْطَاطِ أَيْضًا ( رَدُّ الْمُحْتَارِ ) قَوْلُهُ ( لَوْ اسْتَكْرَى أَحَدٌ لِرُكُوبِهِ دَابَّةً لَيْسَ لَهُ أَنْ يُرْكِبَهَا غَيْرَهُ ) وَمِثْلُ الْإِجَارَةِ الْإِعَارَةُ فِي ذَلِكَ ; لِأَنَّ الرُّكُوبَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الرَّاكِبِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ التَّقْيِيدُ فِيهِ مُفِيدًا وَمُخَالَفَتُهُ تَعَدِّيًا ; لِأَنَّ الرَّاكِبَ الْخَفِيفَ الَّذِي يَجْهَلُ طُرُقَ الرُّكُوبِ أَشَدُّ وَطْأَةً عَلَى الدَّابَّةِ مِنْ الرَّاكِبِ الثَّقِيلِ الْعَالِمِ بِطُرُقِ الرُّكُوبِ . وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ الدَّابَّةَ عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا هُوَ فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ فَتَلِفَتْ ; لَزِمَهُ الضَّمَانُ هُوَ وَمَنْ تَلِفَتْ فِي يَدِهِ وَلَمَّا كَانَ مُقْتَضَى الْمَادَّةِ 86 أَلَّا يَجْتَمِعَ أَجْرٌ وَضَمَانٌ لَمْ تَلْزَمْ الْأُجْرَةُ فَإِذَا ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ ; فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى مَنْ تَلِفَتْ الدَّابَّةُ فِي يَدِهِ , الَّذِي هُوَ مُؤَجِّرٌ ثَانٍ ( اُنْظُرْ الْمَادَّةَ 658 ) . أَمَّا إذَا ضَمِنَ الْمُؤَجِّرُ الثَّانِي ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ إلَّا إذَا كَانَ التَّلَفُ نَاشِئًا عَنْ تَعَدِّي الْمُسْتَأْجِرِ ( اُنْظُرْ الْمَوَادَّ 600 و 601 و 602 ) ( عَبْدُ الْحَلِيمِ ) . أَمَّا إذَا لَمْ تَعْطَبْ ; فَلَا تَلْزَمُ الْأُجْرَةُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ غَاصِبًا وَالْمَنَافِعُ إذَا غُصِبَتْ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً . وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَأْجَرَ إنْسَانٌ مَلَابِسَ لِيَلْبَسَهَا هُوَ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْبِسَهَا غَيْرَهُ ; لِأَنَّ التَّاجِرَ غَيْرُ الْجَزَّارِ فِي اللِّبْسِ .