@ 477 @ ثَانِيهَا , يَبْرَأُ بِصَيْرُورَةِ الْغَاصِبِ وَارِثًا حَصْرًا كَمَا بُيِّنَ هُنَا . ثَالِثُهَا , لَوْ أَبَرَّ صَاحِبُ الْمَالِ الْغَاصِبَ مِنْ الْمَالِ بَعْدَ أَنْ تَلَفَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ يَعْنِي بَعْدَ أَنْ انْقَطَعَ حَقُّ الْمَالِكِ مِنْ الْمَغْصُوبِ وَانْقَلَبَ إلَى الْبَدَلِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الدَّيْنِ يَعْنِي يَبْرَأُ مِنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) . رَابِعُهَا , لَوْ أَبْرَأَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ مِنْ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ بِهَذَا الْإِبْرَاءِ سَوَاءٌ أَكَانَتْ الْعَيْنُ الْمَذْكُورَةُ قِيَمِيَّةً كَالثَّوْبِ وَالدَّابَّةِ أَوْ مِثْلِيَّةً كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ . بِنَاءً عَلَيْهِ يَبْقَى بَعْدَ ذَلِكَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( الْخَانِيَّةُ ) . خَامِسُهَا , لَوْ أَحَلَّ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ لِلْغَاصِبِ يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ . فَلَوْ أَحَلَّ صَاحِبُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ عَيْنًا فَيَكُونُ هَذَا الْإِحْلَالُ سَبَبًا لِلْإِبْرَاءِ مِنْ الضَّمَانِ وَتَكُونُ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ أَمَانَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ ( الْبَزَّازِيَّةُ وَالْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ ) سَادِسُهَا , يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِإِجَازَةِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ قَبْضَ الْغَاصِبِ فَعَلَيْهِ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ مَالًا وَبَعْدَ ذَلِكَ أَجَازَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبْضَ الْغَاصِبِ كَانَ الْغَاصِبُ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ لِأَنَّ الْإِجَازَةَ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 791 ) كَمَا تَلْحَقُ الْأَقْوَالَ تَلْحَقُ الْأَفْعَالَ أَيْضًا حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مَالَ آخَرَ وَغَصَبَهُ وَسَلَّمَهُ لِشَخْصٍ آخَرَ وَأَجَازَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ هَذَا التَّسْلِيمَ كَانَ صَحِيحًا وَبَرِئَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِنْ الضَّمَانِ . سَابِعُهَا , لَوْ أَمَرَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْغَاصِبَ بِحِفْظِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَهُ وَحَفِظَهُ الْآخَرُ أَيْ أَنَّهُ إذَا شَرَعَ بِحِفْظِهِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ كَانَ بَرِيئًا مِنْ الضَّمَانِ أَيْضًا أَمَّا بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ ( مُنْيَةُ الْمُفْتِينَ ) . ثَامِنُهَا , يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِإِيدَاعِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 773 ) . 10 - وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُهُ : يُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ مُطْلَقَةً وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : عَدَمُ لُزُومِ عِلْمِ صَاحِبِهِ بِهَذَا الرَّدِّ فَلِذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ مِنْ آخَرَ شَيْئًا وَبَعْدَ ذَلِكَ أَحْضَرَهُ وَوَضَعَهُ فِي حِجْرِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَلَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ الشَّخْصُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ هُوَ مَالٌ وَأَخَذَ آخَرُ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْهُ بَرِئَ الْآخِذُ الْأَوَّلُ وَتُصْبِحُ الْمَسْئُولِيَّةُ وَالْعُهْدَةُ عَلَى الْآخِذِ الثَّانِي ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ الْغَصْبِ ) . أَمَّا إذَا لَمْ يَضَعْهُ فِي حِجْرِ ذَلِكَ الشَّخْصِ وَوَضَعَهُ أَمَامَهُ وَأَخَذَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَعًا . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 0 1 9 ) . وَعَلَيْهِ لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ كَيْسِ آخَرَ نُقُودًا وَبَعْدَ أَنْ صَرَفَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا أَعَادَ مِثْلَهَا بِدُونِ عِلْمِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ إلَى ذَلِكَ الْكِيسِ وَوَضَعَهَا فِيهِ وَخَلَطَهَا بِمَا فِيهِ مِنْ النُّقُودِ وَبَعْدَ ذَلِكَ صَرَفَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَا فِي كِيسِهِ مِنْ الدَّرَاهِمِ كُلِّهَا أَوْ رَفَعَ الْكِيسَ مِنْ الْمَحِلِّ الَّذِي كَانَ فِيهِ سَقَطَ الضَّمَانُ عَنْ الْغَاصِبِ يَتِيمَةُ الدَّهْرِ , وَأَبُو السُّعُودِ الْمِصْرِيُّ ) ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) وَعَلَيْهِ لَوْ أَلْبَسَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ بِدُونِ عِلْمِهِ وَبَقِيَ لَابِسًا إيَّاهُ حَتَّى صَارَ عَتِيقًا كَانَ الْغَاصِبُ بَرِيئًا ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . كَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ خُبْزًا فَأَطْعَمَهُ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَرِئَ الْغَاصِبُ وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَنَّهُ خُبْزُهُ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) إلَّا أَنَّهُ لَوْ غَيَّرَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ إلَى أَنْ تَبَدَّلَ اسْمُهُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ ( 899 ) وَأَطْعَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ فَلَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ لِأَنَّهُ مَتَى غَيَّرَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ كَانَ مَالِكًا لَهُ فَيَكُونُ
