@ 475 @ وَلُزُومُ ضَمَانِ النِّصْفِ فَقَطْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ هُوَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُبَيَّنًا عَلَى السَّبَبِ الْآتِي وَهُوَ كَوْنُ الْخَلْطِ الْوَاقِعِ بِرَدِّ النِّصْفِ الْمَأْخُوذِ فِي صُورَةٍ يُمْكِنُ تَمْيِيزُهَا وَتَفْرِيقُهَا أَوْ أَنْ يَكُونَ لَيْسَ فِي الْكِيسِ نُقُودٌ غَيْرُهَا ( الشَّارِحُ ) . خَامِسًا : لَوْ غَصَبَ أَحَدٌ دَابَّةَ آخَرَ مِنْ إصْطَبْلِهِ وَأَعَادَهَا إلَى الْإِصْطَبْلِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ دُونِ أَنْ يَرُدَّهَا لِصَاحِبِهَا نَفْسِهِ لَا يَبْرَأُ عَلَى رِوَايَةٍ وَيَبْرَأُ عَلَى أُخْرَى ( جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ) . وَقَدْ اسْتَحْسَنَ الْإِمَامُ مُحَمَّدٌ عَدَمَ لُزُومِ الضَّمَانِ فِيمَا لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ مِنْ دَارِ آخَرَ ثِيَابًا وَبَعْدَ أَنْ لَبِسَهَا خَلَعَهَا وَوَضَعَهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي وَجَدَهَا فِيهِ أَوْ لَوْ أَخَذَ مِنْ إصْطَبْلِ آخَرَ دَابَّةً وَبَعْدَ ذَلِكَ أَعَادَهَا إلَى الْإِصْطَبْلِ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . 6 - الرَّدُّ وَالتَّسْلِيمُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا : يُحْتَرَزُ بِهَذَا التَّعْبِيرِ عَنْ الْأَحْوَالِ الْآتِيَةِ وَهِيَ لَيْسَتْ مَعْدُودَةً مِنْ الرَّدِّ : أَوَّلًا , لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ سُقْ الْحَيَوَانَ الْمَغْصُوبَ إلَى الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ وَبِعْهُ هُنَاكَ وَتَلِفَ فِي الطَّرِيقِ أَثْنَاءَ سَوْقِهِ إلَى ذَلِكَ الْمَحِلِّ كَانَ الْغَاصِبُ ضَامِنًا لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى الْمَالِكِ ( الْبَزَّازِيَّةُ ) . ثَانِيًا , لَوْ أَعَارَ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ فَبِمَا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ الْغَاصِبُ بِحُكْمِ الْإِعَارَةِ فَلَوْ تَلِفَ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ كَانَ ضَامِنًا . ثَالِثًا , لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ أَوْدَعْتُك الْمَغْصُوبَ وَتَلِفَ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ كَانَ ضَامِنًا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُبَايِنَةٌ لِلْمَسْأَلَةِ الَّتِي فِي حَقِّ سُقُوطِ الضَّمَانِ بِالْإِيجَابِ فَقَطْ الْوَارِدَةِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 773 ) . رَابِعًا , إذَا أَمَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِبَيْعِ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ كَانَ صَحِيحًا وَكَانَ الْغَاصِبُ بِنَاءً عَلَى الْمَادَّةِ ( 1455 ) وَكِيلًا بِالْبَيْعِ لَكِنْ كَمَا أَنَّ الْمَغْصُوبَ بِمُجَرَّدِ هَذَا الْأَمْرِ لَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ ضَمَانِهِ أَيْضًا بِمُجَرَّدِ الْبَيْعِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ فَعَلَيْهِ لَوْ تَلِفَ الْمَبِيعُ الْمَغْصُوبُ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَضَمِنَ الْغَاصِبُ ضَمَانَ الْغَصْبِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ آخَرَ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْأَمْرِ وَبَعْدَ ذَلِكَ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْمَغْصُوبَ لِلْغَاصِبِ بِخِيَارِ الْعَيْبِ . فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّدُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي يُعَدُّ الْمَغْصُوبُ فِي ضَمَانِ الْغَاصِبِ أَيْضًا . وَإِذَا كَانَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي فَلَا تَرْجِعُ الضَّمَانُ إلَى الْغَاصِبِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ ( 1 5 ) . خَامِسًا , لَوْ بَاعَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ الْمَغْصُوبَ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِالذَّاتِ مِنْ شَخْصٍ ثَالِثٍ فَبِمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يُبْرِئُ الْغَاصِبَ مِنْ الضَّمَانِ فَلَوْ تَلَفَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ لِلْمُشْتَرِي يَضْمَنُ الْغَاصِبُ . سَادِسًا , لَوْ أَمَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ بِأَنْ يُضَحِّيَ الشَّاةَ الَّتِي غَصَبَهَا مِنْهُ فَلَا تَخْرُجُ الشَّاةُ قَبْلَ التَّضْحِيَةِ مِنْ ضَمَانِ الْغَاصِبِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ مِنْ الْغَصْبِ ) . أَقْسَامُ الرَّدِّ : الرَّدُّ قِسْمَانِ : الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : الرَّدُّ الْحَقِيقِيُّ وَيَحْصُلُ هَذَا بِإِعْطَاءِ الْغَاصِبِ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ لِصَاحِبِهِ وَقَبْضِهِ إيَّاهُ . وَالرَّدُّ الْمُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ , هُوَ هَذَا الْقِسْمُ مِنْ الرَّدِّ . الْقِسْمُ الثَّانِي : الرَّدُّ الْحُكْمِيُّ , وَهُوَ الرَّدُّ الْمُبَيَّنُ وَالْمَذْكُورُ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ ( 893 ) وَالْمَسَائِلُ الْآتِيَةُ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الرَّدِّ الْحُكْمِيِّ أَيْضًا : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : إذَا أَوْقَعَ صَاحِبُ الْمَالِ فِعْلًا فِي الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَكَانَ إيقَاعُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ يَجْعَلُهُ غَاصِبًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الْمَالِ قَابِضًا لِمَالِهِ وَلَوْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يَجْهَلُ أَنَّ الْمَالَ الْمَذْكُورَ مَالُهُ لِأَنَّ ثُبُوتَ يَدِ صَاحِبِ الْمَالِ عَلَى مَالِهِ يُوجِبُ سُقُوطَ الضَّمَانِ عَنْ الْغَاصِبِ ( الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ ) .
