@ 442 @ بِهِ مِنْ يَدِهِ فَانْكَسَرَ فَبِمَا أَنَّهُ يُوجَدُ إذْنُ دَلَالَةٍ بِالشُّرْبِ بِالْكَأْسِ الْمَذْكُورِ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ ( الْخَانِيَّةُ فِي الْغَصْبِ ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ أَرْسَلَ أَحَدٌ آخَرَ لِلْمَرْعَى لِإِحْضَارِ دَوَابِّهِ مِنْهُ فَأَخَذَ الرَّسُولُ فَرَسَ الْمُرْسِلِ وَرَكِبَهُ وَذَهَبَ إلَى الْمَرْعَى وَتَلِفَ الْفَرَسُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالْمُرْسِلِ كُلْفَةٌ فَلَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ وَإِلَّا كَانَ ضَامِنًا ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْغَصْبِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشْرَ ) . الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : لَوْ نَسِيَ الضَّيْفُ عِنْدَ سَفَرِهِ شَيْئًا فِي بَيْتِ مُضِيفِهِ فَلَحِقَهُ الْمُضِيفُ بِالْأَشْيَاءِ الْمَتْرُوكَةِ فَاغْتَصَبَهَا مِنْهُ غَاصِبٌ فَإِذَا كَانَ الْغَصْبُ فِي دَاخِلِ الْمَدِينَةِ يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْمُضِيفُ بِهِ مِنْ الْمَدِينَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ . أَمَّا إذَا اُغْتُصِبَ مِنْهُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ فَيَضْمَنُ الْمُضِيفُ بَدَلَهَا لِضَيْفِهِ ( الْبَزَّازِيَّةُ فِي الْغَصْبِ وَالْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشْرَ ) . الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ خَبَزَتْ الْمَرْأَةُ الدَّقِيقَ الَّذِي أَحْضَرَهُ زَوْجُهَا خُبْزًا بِدُونِ أَمْرٍ صَرِيحٍ مِنْهُ أَوْ طَبَخَتْ اللَّحْمَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِلَا أَمْرٍ صَرِيحٍ أَيْضًا كَانَ الْخُبْزُ وَالطَّعَامُ لِلزَّوْجِ وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أُجْرَةٌ فِي مُقَابِلِ عَمَلِهَا ( عَلِيٌّ أَفَنْدِي ) وَلَا يُقَالُ إنَّ الزَّوْجَةَ تَمْلِكُ ذَلِكَ حَسَبَ الْمَادَّةِ ( 899 ) بِتَغَيُّرِ اسْمِ الدَّقِيقِ وَاللَّحْمِ ; لِأَنَّ الزَّوْجَةَ كَانَتْ مَأْذُونَةً دَلَالَةً بِصُنْعِ ذَلِكَ . الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - لِلْأَبِ إذَا مَرِضَ ابْنُهُ وَالِابْنِ إذَا مَرِضَ أَبُوهُ أَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِنْ مَالِ الْآخَرِ بِلَا إذْنِهِ الْأَشْيَاءَ اللَّازِمَةَ لِلْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ ; لِأَنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ بِاعْتِبَارِ الْعَامَّةِ فِيمَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الطَّعَامِ وَالدَّوَاءِ فَصَارَ كَالْمُصَرَّحِ بِهِ كَذَلِكَ لَوْ مَرِضَ أَحَدُ رُفَقَاءِ السَّفَرِ فِي الطَّرِيقِ جَازَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْبَاقُونَ لِلْمَرِيضِ مَا يَلْزَمُهُ ; لِأَنَّ الرَّفِيقَ بِالسَّفَرِ بِمَنْزِلَةِ الْأَهْلِ وَالْعِيَالِ . الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ - لَوْ أَنْفَقَ الْمُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ فِي صَحْرَاءَ عَلَى الْأَشْخَاصِ الْمَذْكُورِينَ فِي الْمَادَّةِ ( 799 ) وَلَمْ يَكُنْ فِي الْإِمْكَانِ أَخْذُ رَأْيِ الْقَاضِي جَازَ وَلَا يَكُونُ الْمُسْتَوْدَعُ غَاصِبًا . الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ - إذَا تُوُفِّيَ فِي السَّفَرِ بَعْضُ الرُّفَقَاءِ فَيَبِيعُ مَنْ بَقِيَ فِي الْحَيَاةِ مِنْهُمْ أَمْتِعَةَ الْمُتَوَفَّى وَيُجَهِّزُونَهُ وَيُكَفِّنُونَهُ مِنْ ثَمَنِهَا وَيَرُدُّونَ الْبَاقِيَ إلَى وَرَثَتِهِ . اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 96 ) . الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ - إذَا لَمْ يَكُنْ لِمَسْجِدِ حَيٍّ مِنْ الْأَحْيَاءِ مُتَوَلٍّ فَاشْتَرَى أَحَدٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَيِّ شَيْئًا لَازِمًا لِلْمَسْجِدِ كَالْحَصِيرِ مِنْ غَلَّةِ أَوْقَافِ الْمَسْجِدِ فَلَا يَضْمَنُ دِيَانَةً أَمَّا حُكْمًا فَيَضْمَنُ . الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ - لَوْ أَنْفَقَ الْوَرَثَةُ الْكِبَارُ عَلَى الْوَرَثَةِ الصِّغَارِ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَيْسَ لِلصِّغَارِ أَوْصِيَاءُ فَلَا يَضْمَنُونَ دِيَانَةً - أَمَّا قَضَاءً فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ وَيَكُونُونَ مُتَبَرِّعِينَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ . الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ - إذَا كَانَ الْوَصِيُّ يَعْلَمُ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى مَدْيُونٌ لِزَيْدٍ فَلَهُ إيفَاءُ الدَّيْنِ لَوْ لَمْ تَكُنْ الْوَرَثَةُ وَالْقَاضِي عَالِمِينَ بِذَلِكَ لَكِنْ يَلْزَمُ الضَّمَانُ قَضَاءً ( الطَّحْطَاوِيُّ قُبَيْلَ فَصْلِ الْعَيْبِ ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ - اللُّقَطَةُ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 769 ) . ثَالِثًا , وَيُسْتَبَانُ أَنَّ الْمَسَائِلَ الْآتِيَةَ غَصْبٌ مِنْ تَعْبِيرِ بِدُونِ الْإِذْنِ الْمَذْكُورِ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ نَقُودَ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ بِطَرِيقِ الْمِزَاحِ كَانَ ذَلِكَ غَصْبًا اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ( 2 ) الْبَهْجَةُ وَهَكَذَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ الَّذِي سَيُذْكَرُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ ( 890 ) . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : لَوْ أَخَذَ أَحَدٌ الثَّوْبَ الَّذِي عَلَى السَّكْرَانِ النَّائِمِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ أَوْ الَّذِي تَحْتَ رَأْسِهِ أَو