بالإتفاق فأما حديث زينب رضي الله عنها فالصحيح إنه ردها عليه بالنكاح الجديد وما روى إنه ردها عليه بالنكاح الأول أي بحرمة النكاح الأول إلا ترى إنه ردها عليه بعد سنين والعدة تنقضي في مثل هذه المدة عادة وقد روى أن الكفار تتبعوها وضربوها حتى أسقطت فانقضت عدتها بذلك وعند الشافعي رحمه الله تعالى أن كان لا تقع الفرقة بتباين الدارين تقع بانقضاء العدة وأما إسلام أبي سيان فالصحيح أنه لم يحسن إسلام أبي سفيان فالصحيح أنه لم يحسن إسلامه يومئذ وإنما أجاره رسول الله بشفاعة عمه العباس رضي الله عنه وعكرمة وحكيم بن حزام إنما هربا إلى الساحل وكانت من حدود مكة فلم يوجد تباين الدارين وقال الزهري إن دار الإسلام إنما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة فلم يوجد تباين الدارين يومئذ فلهذا لم يجدد النكاح بينهما فإما إذا سبى أحد الزوجين تقع الفرقة بينهما بالاتفاق فعندنا لتباين الدارين وعند الشافعي رضي الله عنه للسبى حتى إذا سبيا معالم تقع الفرقة بينهما لقوله تعالى ! < والمحصنات من النساء > ! الآية معناه ذوات الأزواج من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإنها محللة لكم وإنما نزلت الآية في سبايا أو طاس وقد نادى منادي رسول الله يومئذ إلا لا توطأ الحبالي من الفيء حتى يضعن ولا الحيالي حتى يستبر أن بحيضة وإنما سبي أزواجهن معهن والمعنى فيه أن السبي يقتضي صفاء المسبي للسابي ولهذا لا يبقى الدين الذي كان واجبا على المسبي وإنما يصفو إذا لم يبق ملك النكاح وهذا لأن السبي سبب لملك ما يحتمل التملك ومحل النكاح محتمل للتملك فيصير مملوكا للسابي لأنه لو امتنع ثبوت الملك إنما يمتنع لحق الزوج وهو ليس بذي حق محترم ألا ترى أنه تسقط به مالكيته عن نفسه وعن ماله ولهذا قلنا لو كانت المسبية منكوحة لمسلم أو لذمي لا يبطل النكاح لأن ملك النكاح محترم ولا يدخل عليه القصاص أنه لا يسقط بالسبي لأن المستحق بالقصاص الدم وهو ليس بمحتمل للتملك ولأن القصاص لا يجب إلا لمحترم وحجتنا في ذلك أن السبى سبب لملك الرقبة مالا فلا يكون مبطلا للنكاح كالشراء وهذا لأن المملوك في النكاح ليس بمال فلا يثبت فيه التملك بالسبي مقصودا لأن تملك البضع مقصودا بسببه يختص بشرائط من الشهود والولى وذلك لا يوجد في السبى فإنما يثبت الملك هنا تبعا لملك الرقبة وذلك لا يثبت إلا عند فراغ المحل عن حق الغير ونفس السبي ليس بمناف للنكاح ألا ترى أن ملك النكاح لو كان محترما لا يبطل النكاح مع تقرر السبي والمنافي إذا تقرر فالمحترم وغير المحترم فيه سواء كما إذا تقرر بالمحرمية والرضاع ولأن السبى لا ينافي ابتداء النكاح فلأن