ولم ير نفسه كفؤا للعرب وحجته في ذلك قوله الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمى إنما الفضل بالتقوى وهذا الحديث يؤيده قوله تعالى أن أكرمكم عند الله اتقاكم وقال كلكم بنو آدم طف للصاع لم يملأ وقال الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة واحدة فهذه الآثار تدل على المساواة وإن التفاضل بالعمل ومن أبطا به عمله لم يسرع به نسبه وخطب أبو طيبة امرأة من بني بياضة فابوا أن يزوجوه فقال زوجوا أباطيبة إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير فقالوا نعم وكرامة وخطب بلال رضي الله عنه إلى قوم من العرب فقال له رسول الله قل لهم أن رسول الله يأمركم أن تزوجوني وأن سلمان خطب بنت عمر رضي الله عنه فهم أن يزوجها منه ثم لم يتفق ذلك وحجتنا في ذلك قوله قريش بعضهم اكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي قال ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الإكفاء وما زالت الكفاءة مطلوبة فيما بين العرب حتى في القتال بيانه في قصة الثلاثة الذين خرجوا يوم بدر للبراز عتبة وشيبة والوليد فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار فقالوا لهم انتسبوا فانتسبوا فقالوا أبناء قوم كرام ولكنا نريد أكفاءنا من قريش فرجعوا إلى رسول الله فأخبروه بذلك فقال صدقوا وأمر حمزة وعليا وعبيدة بن الحارث رضوان الله عليهم أجمعين بأن يخرجوا إليهم فلما لم ينكر عليهم طلب الكفاءة في القتال ففي النكاح أولى وهذا لأن النكاح يعقد للعمر ويشتمل على أغراض ومقاصد من الصحبة والألفة والعشرة وتأسيس القرابات وذلك لا يتم الابين الأكفاء وفي أصل الملك على المرأة نوع ذلة وإليه أشار رسول الله فقال النكاح رق فلينظر أحدكم أين يضع كريمته واذلال النفس حرام قال ليس للمؤمن أن يذل نفسه وإنما جوز ما جوز منه لأجل الضرورة وفي استفراش من لا يكافئها زيادة الذل ولا ضرورة في هذه الزيادة فلهذا اعتبرت الكفاءة والمراد من الآثار التي رواها في أحكام الآخرة وبه نقول أن التفاضل في الآخرة بالتقوى وتأويل الحديث الآخر الندب إلى التواضع وترك طلب الكفاءة لا الالزام وبه نقول أن عند الرضا يجوز العقد ويحكي عن