أخرجت وأقيم عليها الحد فالصحيح أنه لا يكتفي بسكوتها أيضا بعد ذلك وكذلك إذا صار الزنى عادة لها وبعض مشايخنا رحمهم الله تعالى يقول في هذين الفصلين يكتفي بسكوتها أيضا لأنها بكر شرعا .
ألا ترى أنها تدخل تحت قوله البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ولكن هذا ضعيف فإن في الموطؤة بالشبهة والنكاح الفاسد هذا موجود ولا يكتفي بسكوتها فعرفنا أن المعتبر بقاء صفة الحياء ولو زالت بكارتها بالوثبة أو الطفرة أو بطول التعنيس يكتفي بسكوتها عندنا وفي أحد قولي الشافعي رحمه الله تعالى هي بمنزلة الثيب استدلالا بالبيع فإنه لو باع جارية بشرط أنها بكر فوجدها المشتري بهذه الصفة كان له أن يردها فدل أنها ليست ببكر بعد ما أصابها ما أصابها ولكنا نقول هي بكر لأن مصيبها أول مصيب لها إلا أنها ليست بعذراء والعادة بين الناس أنهم باشتراط البكارة في السرائر يريدون صفة العذرة فلهذا ثبت حق الرد فأما هذا الحكم تعلق بالحياء أو بصفة البكارة وهما قائمان إلا ترى أن عائشة رضي الله عنها لما افتخرت بالبكارة بين يدي رسول الله أشارت إلى هذا المعنى فقال رأيت لووردت وأدبين أحداهما رعاها أحد قبلك والأخرى لم يرعها أحد قبلك إلى إيهما تميل فقال إلى التي لم يرعها أحد قبلى فقالت أنا ذاك فعرفنا أنها ما لم توطأ فهي بكر ( قال ) وإذا زوج البكر أبوها من رجل وأخوها من رجل آخر بعده فأجازت نكاح الأخ جاز ذلك عليها ولم يجز نكاح الأب وهو بناء على أصلنا أن العقد لا يجوز إلا برضاها سواء كان المباشر أبا أو أخا فإنما وجد شرط نفوذ نكاح الأخ وهو رضاها بذلك ومن ضرورة رضاها بنكاح الأخ رد نكاح الأب فلهذا يبطل نكاح الأب ( قال ) وإذا زوجها وليها بغير أمرها فلم يبلغها حتى ماتت هي أو مات الزوج لم يتوارثا لأن النكاح لا ينفذ عليها إلا برضاها والأرث حكم يختص بالنكاح الصحيح المنتهى بالموت ولم يوجد فهو بمنزلة النكاح الفاسد إذا مات فيه أحدهما لم يتوارثا ( قال ) وإن زوجها أبوها وهو عبد أو كافر ورضيت به جازلان العقد كان موقوفا على إجازتها إلا ترى أنها لو أذنت في الإبتداء نفذ عقده بإذنها فكذلك إذا أجازت في الإنتهاء ولكن لا نقول سكوتها رضا منها لأن العاقد لم يكن وليا لها والحاجة في عقد غير الولي إلى توكيلها لا إلى رضاها والتوكيل غير الرضا فإن التوكيل إنابة والرضا إسقاط حق الرد فلهذا لا يثبت التوكيل بالسكوت وهذا يبين لك ما قلنا أن الصحيح في استئمار الأجنبي أنه لا يكتفي بسكوتها ( قال ) وإذا زوج البكر