لابن العم لأب وأم كما هو مذهب علي وزيد رضي الله عنهما لأنه إنما يترجح العمومة بالأخوة لأم عند الاستواء في معنى العمومة وما استويا هنا فإن العم لأب وأم في العصوبة مقدم على بن العم لأب وعنده العمومة قياس الأخوة وفي الأخوة بقرابة الأم إنما يقع الترجيح عند المساواة في الأخوة من جانب الأب لا عند التفاوت فكذلك في العمومة .
الفصل الثاني إذا ترك ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قول علي وزيد رضي الله عنهما للابنة النصف والباقي بين ابنى العم نصفين لأن الأخوة لأم لا يستحق بها شيء مع الابنة فوجودها كعدمها فأما على قول بن مسعود رضي الله عنه فقد قال بعضهم الجواب هكذا لأن الترجيح بالأخوة لأم عنده إنما يقع في موضع يستحق بالأخوة لأم عند الانفراد ومع البنت لا يستحق الأخوة لأم شيئا فلا يصح بها الترجيح .
وقال محمد بن نصر المروزي على قياس قول بن مسعود للابنة النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأن الابنة لما أخذت فريضتها فقد خرجت من الوسط فيجعل الباقي في حق الأخوين بمنزلة جميع التركة لو لم يكن هناك ابنة وعنده في جميع التركة بن العم الذي هو الأخ لأم مقدم على الآخر فكذلك في الباقي هنا .
وروى عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال في هذه المسألة على قول بن مسعود للابنة النصف ولا شيء للأخ لأم بل الباقي كله للأخ الذي هو بن عم قال عطاء رضي الله عنه وهذا غلط لا وجه له لأن أكبر ما في الباب أن يسقط أخوته لأم باعتبار الابنة فبقي مساويا للآخر في أنه بن عم .
ولو تركت المرأة ابني عم أحدهما زوجها فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان بالعصوبة أما على قول زيد فلا يشكل وكذلك عند بن مسعود لأن الزوجية لا تصلح مرجحة للقرابة إذ لا مجانسة بينهما صورة ولا معنى ولو تركت المرأة ثلاثة بنى عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها فعلى قول علي وزيد للزوج النصف وللأخ لأم السدس والباقي بينهم أثلاثا بالسوية .
وعلى قول عبد الله للزوج النصف والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه بمنزلة الأخ لأب وأم عنده فيرجح بالعصوبة على الأخوين والله أعلم بالصواب .
$ باب فرائض الجد $ ( قال رحمه الله ) قال أبو بكر الصديق وعائشة وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري وعمران بن الحصين وأبو الدرداء وعبد الله بن الزبير .
ومعاذ بن جبل