لتلك المجاورة زائدا في وصفها فلهذا يرجح الأخ لأب وأم على الأخ لأب ولو ترك أخوين لأم وأخا لأب فإن للأخوين لأم الثلث بينهما نصفان والباقي كله للأخ لأب ولا يرجح الأخ لأب هنا على الآخرين بخلاف ما سبق لأن بالأخوة لأم تستحق الفرضية واستحقاق الفرضية ليس ينبنى على القرب ولا مزاحمة بين العصبة وصاحب فرض بل صاحب الفرض مقدم على العصبة كما قال عليه السلام ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأولى رجل ذكر فلهذا لا يجعل الأخ لأب وأم مرجحا على الأخ لأم بل يعطي الأخ لأم فرضه وهو السدس فأما الأخوة لأب يستحق بها العصوبة وفي العصبات الأقرب يترجح فجعلنا الأخوة لأم في معنى زيادة وصف ورجحنا به الأخ لأب وأم على الأخ لأب .
ولو ترك أخوين لأم أحدهما بن عم وصورته ما ذكرنا إلا أن لتلك المرأة ولد آخر من غير الأخوين .
فإذا مات ولد الأصغر فقد ترك أخوين لأم أحدهما بن عمه فللأخوين لأم الثلث بينهما نصفان وما بقي كله للذي هو بن عم أما على قول علي وزيد فظاهر وعلى قول بن مسعود رضي الله عنه فلأنه يجعل العمومة كالأخوة وقد بينا أن الأخوين لأم إذا كان أحدهما أخا لأب لا يستحق الترجيح لجميع المال فكذلك لأخوان لأم إذا كان أحدهما بن عم .
ولو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم وأخوين لأم أحدهما بن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول علي وزيد رضي الله عنهم الثلث بين الأخوين لأم نصفين والباقي بين ابني العم بالسوية نصفين فتكون القسمة من ستة .
وعلى قول بن مسعود للأخ لأم الذي ليس بابن عم السدس والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شيء لابن العم الآخر .
ولو ترك ثلاثة بني عم أحدهم أخ لأم وثلاثة أخوة لأم أحدهما بن عم وصورته فيما ذكرنا فعلى قول علي وزيد رضي الله عنهما للأخوة للأم الثلث بينهم بالسوية .
والباقي بين بني الأعمام أثلاثا بالسوية فتكون القسمة من تسعة .
وعلى قول بن مسعود رضي الله عنه الثلث للأخوين للأم اللذين ليسا بابن عم بينهما نصفان والباقي كله لابن العم الذي هو أخ لأم ولا شيء للآخرين .
واختلف الفرضيون رحمهم الله على قول بن مسعود رضي الله عنه في فصلين أحدهما إذا ترك بن عم لأب وأم وبن عم لأب هو أخ لأم فقال يحيى بن آدم على قياس قول بن مسعود رضي الله عنه المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم لأنه يجعل العمومة كالأخوة وبن العم الذي هو أخ لأم عنده في معنى الأخ لأب وأم فيكون مقدما في العصوبة على بن العم لأب وأم .
وقال الحسن بن زياد على قياس قول بن مسعود رضي الله عنه للأخ للأم السدس هنا والباقي كله