إلا بعد التيقن بشرطه ولكنا نقول قد ثبت بالنص أن المثنى من الأخوات كالثلاث في الاستحقاق قال الله تعالى ! < فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك > ! فكذلك المثنى كالثلاث في الحجب وقد بينا في البنات أن المثنى حكم الجمع في الحجب والاستحقاق جميعا وهذا وإن كان نوعا من المجاز فقد حملنا اللفظ عليه بدليل النص وذلك مستقيم على قول جمهور العلماء الأخوة لأم كغيرهما من الإخوة في حجب الأم من الثلث .
وعلى قول الزيدية الحجب إنما يثبت بالإخوة لأب وأم أو لأب ولا يثبت بالأخوة لأم .
قالوا لأن هذا الحجب بمعنى معقول وهو أن عند وجود الاخوة لأب وأم أو لأب يكثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق عليهم والأم لا تحتاج إلى ذلك إذ ليس عليها شيء من النفقة وهذا المعنى لا يوجد في الأخوة لأم لأن نفقتهم ليست على الأب وإنما ذلك على الأم فهي التي تحتاج إلى زيادة مال لأجلهم فلا تحجب من الثلث إلى السدس باعتبارهم .
وحجتنا ظاهر الآية فإن اسم الأخوة حقيقة للأصناف الثلاثة لأن الأخ من جاور غيره في صلب أو رحم وهذا حكم ثابت بالنص .
وقولهم غير معقول المعنى فإن الأخوة يحجبون الأم إلى السدس بعد موت الأب ولا نفقة هنا على الأب ويحجبون إذا كانوا كبارا وليس على الأب من نفقتهم شيء .
ثم السدس الذي يحجب عنه الأخوة لأم يكون للأب في قول عامة الصحابة وهو مذهبنا .
وعن بن عباس رضي الله عنه في رواية شاذة إن ذلك للأخوة .
بيانه فمن مات وترك أبوين وأخوة عندنا للأم السدس والباقي للأب وعنده للأم السدس والسدس للأخوة والباقي للأب واستدل بحديث رواه طاووس أن النبي أعطى الأخوة السدس مع الأبوين ولأن من لا يرث لا يحجب .
( ألا ترى ) أن الأخوة لو كانوا كفارا أو أرقاء لا يحجبون فلما حجبوا الأم مع وجود الأب عرفنا أنهم ورثة مع الأب ولا يرثون شيئا من نصيب الأب لأنهم يدلون به ولأن الأب أقرب منهم فإنه يتصل بالميت من غير واسطة فلم يبق لهم من الميراث إلا مقدار ما نقصوا من نصيب الأم وذلك سدس .
وحجتنا في ذلك قوله تعالى ! < فإن كان له إخوة فلأمه السدس > ! معناه وللأب ما بقى لأنه معطوف على قوله عز وجل ! < وورثه أبواه > ! فلأمه الثلث ثم هناك المراد وللأب ما بقي وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه .
يوضحه أنه بين في أول الآية حالا يكون الوارث فيه الأبوان فقط بقوله تعالى ! < وورثه أبواه > ! فبين نصيب الأم ثم عطف عليه بغير نصيبها بوجود الغير فيبقي ما سوى ذلك على ما كان وهو