فلهذا أعملنا نيته أو لأنه نوى تخصيص ما في لفظه .
( قال ) ( وإن قال لله علي اعتكاف شهر كذا فمضى ولم يعتكفه فعليه قضاؤه ) لأن إضافة النذر بالاعتكاف إلى زمان بعينه كإضافة النذر بالصوم إليه فيلزمه أداؤه وإذا فوت الأداء فعليه قضاؤه .
وهذا في شهر سوى رمضان مجمع عليه فأما إذا قال لله علي اعتكاف شهر رمضان فمضى ولم يعتكف فإن كان لم يصم في الشهر لمرض أو سفر قضى اعتكافه بقضاء صوم الشهر وإن كان صام الشهر فعليه اعتكاف شهر بصوم .
وعند زفر والحسن بن زياد رحمهما الله تعالى لا شيء عليه وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى .
ووجهه أن اعتكافه تعلق بصوم رمضان فإذا صام رمضان ولم يعتكف بقي الاعتكاف بغير صوم والاعتكاف الواجب لا يكون إلا بصوم .
وجه ظاهر الرواية أن نذره قد صح وتعلق بالزمان الذي عينه فإذا لم يعتكف فيه انقطع هذا التعيين وصار دينا في الذمة فكأنه قال لله علي اعتكاف شهر والتزام الاعتكاف يكون التزاما لشرطه وهو الصوم ولهذا قلنا لو اعتكف في رمضان القابل قضاء عما التزمه لا يجوز وعليه كفارة اليمين إن كان أراد يمينا لوجود شرط حنثه وإن اعتكف ذلك الشهر الذي سماه إلا أنه أفطر منه يوما قضى ذلك اليوم لأن الشهر المتعين متجاور الأيام لا متتابع فصفة التتابع في الاعتكاف لا تثبت إلا إذا أضافه إلى شهر بعينه .
( قال ) ( وإذا نذرت المرأة اعتكاف شهر فحاضت فيه فعليها أن تقضي أيام حيضها وتصلها بالشهر فإن لم تصلها به فعليها أن تستقبله ) لأن هذا القدر من التتابع في وسعها وما سقط عنها معلوم بأنه ليس في وسعها ولهذا قلنا لو نذرت اعتكاف عشرة أيام فحاضت فيها فعليها الاستقبال .
( قال ) ( وإذا اعتكف الرجل من غير أن يوجبه على نفسه فهو معتكف ما أقام في المسجد وإن قطعه فلا شيء عليه ) لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدرا باليوم كالوقوف بعرفة وهذا لأن المقصود تعظيم البقعة وذلك يحصل ببعض اليوم وقد ينافي هذا رواية الحسن .
( قال ) ( وإذا اعتكف في مسجد فانهدم فهذا عذر ويخرج منه إلى مسجد آخر ) لأن المسجد المهدوم لا يمكن المقام فيه ولأنه خرج من أن يكون معتكفا فالمعتكف مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس بالجماعة ولا يتأتى ذلك في المسجد المهدوم فكان عذرا في التحول إلى مسجد آخر .
( قال ) ( ولا بأس بأن يشتري المعتكف ويبيع في المسجد ويتحدث بما بداله بعد أن لا يكون مأثما ) فإن النبي كان يتحدث مع الناس في اعتكافه وصوم الصمت ليس بقربة في