ديارنا البياعات تجرى بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل .
( قال ) ( ومن مات من مماليكه وولده ليلة العيد فلا صدقة عليه عنهم ومن مات بعد الصبح فالصدقة واجبة عنهم ) ولا خلاف أن وجوب الصدقة يتعلق بالفطر من رمضان وإنما الخلاف في وقت الفطر من رمضان عندنا وقت الفطر عند طلوع الفجر من يوم الفطر .
وعنده وقت غروب الشمس من الليلة التي يهل بها هلال شوال حجته لإثبات هذا الأصل أن حقيقة الفطر عند غروب الشمس وكذلك انسلاخ شهر رمضان يكون عن رؤية هلال شوال وذلك عند غروب الشمس .
وحجتنا ما روي عن النبي أنه قال أنهاكم عن صوم يومين يوم تفطرون فيه من صومكم ويوم تأكلون فيه لحم نسككم ولأن حقيقة الفطر عند غروب الشمس كما يكون في هذا اليوم كذلك فيما قبله والفطر من رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفا لما تقدم وذلك عند طلوع الفجر لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفي هذا اليوم يلزمه الفطر وهذا اليوم يسمى يوم الفطر فينبغي أن يكون الفطر من رمضان فيه ليتحقق هذا الاسم كيوم الجمعة تجب فيه الجمعة وتؤدى فيه ليتحقق هذا الاسم فيه .
إذا عرفنا هذا فنقول كل من أسلم من الكفار ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا لأن وقت الوجوب جاء وهو مسلم وكل من يولد ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر عندنا لأنه جاء وقت الوجوب وهو منفصل ومن مات من أولاده ومماليكه ليلة الفطر فليس عليه الصدقة عنه لأنه جاء وقت الوجوب وهو ميت ومن مات بعد طلوع الفجر منهم فعليه الصدقة عنه لأن وقت الوجوب جاء وهو حي وصدقة الفطر بعد ما وجبت لا تسقط بموت المؤدى عنه بخلاف الزكاة فإن الواجب هناك جزء من المال وبهلاكه يفوت محل الواجب وهنا الصدقة تجب في ذمة المؤدي فبموت المؤدى عنه لا يفوت محل الواجب فلهذا لا تسقط حتى روي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي أن من قال لعبده إذا جاء يوم الفطر فأنت حر فعليه صدقة الفطر عنه لأنه إنما عتق بعد طلوع الفجر فلا تسقط به الصدقة الواجبة عنه .
والدليل على أن وقت الوجوب عند طلوع الفجر حديث بن عمر كان النبي يأمرنا بأداء صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلى والمقصود بهذا الأمر المسارعة إلى الأداء لا التأخير عن وقت الوجوب .
( قال ) ( وإذا مر يوم الفطر وفي يد الرجل مملوك قد اشتراه وفي البيع خيار لأحد المتبايعين فإنما الصدقة على من يستقر له الملك عندنا ) وعند زفر رحمه الله تعالى