في البعض متكامل وكذلك مذهب أبي يوسف إن كان قوله كقول محمد وإن كان قوله كقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى فعذره أن القسمة تنبني على الملك فأما وجوب الصدقة فينبني على الولاية لا على الملك حتى تجب الصدقة عن الولد الصغير وليس لواحد منهما ولاية متكاملة على شيء من هذه الرءوس .
( قال ) ( فإن كان بينهما جارية فجاءت بولد فادعياه ثم مر يوم الفطر فلا صدقة على واحد منهما عن الأم ) لما بينا فأما على الولد يجب على كل واحد منهما صدقة كاملة في قول أبي يوسف .
وعند محمد رحمهما الله تعالى تجب عليهما صدقة واحدة عنه ولا رواية فيه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فمحمد يقول الأب أحدهما في الحقيقة وصدقة الفطر عليه وليس أحدهما بأولى من الآخر فجعلناها عليهما نصفين ألا ترى أنهما يرثانه ميراث بن واحد .
وأبو يوسف رحمه الله تعالى يقول هو بن لكل واحد منهما بكماله لأن البنوة لا تحتمل التجزيء ألا ترى أنه يرث من كل واحد منهما ميراث بن كامل فكذلك يجب على كل واحد منهما عنه صدقة كاملة .
( قال ) ( وليس على الرجل صدقة الفطر في مماليك التجارة عندنا ) وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجب وهو بناء على الأصل الذي بينا فإن عنده الوجوب على العبد وزكاة التجارة على المولى فلا يمنع ذلك وجوب زكاة الفطر على العبد .
وعندنا الوجوب على المولى كزكاة التجارة فلا يجتمع زكاتان على ملك واحد على رجل واحد .
( قال ) ( وله أن يجمع صدقة نفسه ومماليكه فيعطيها مسكينا واحدا ) لقوله اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم والإغناء يحصل بصرف الكل إلى واحد فوق ما يحصل بالتفريق ولأن المعتبر القدر المنصوص عليه وصفة الفقر في المصروف إليه وذلك لا يختلف بالتفريق والجمع فجاز الكل وهذا بخلاف الكفارة فإنه لو صرف الكل إلى مسكين واحد جملة لا يجوز لأن العدد في المصروف إليه منصوص عليه فلا بد من وجوده صورة ومعنى .
( قال ) ( فإن أعطي قيمة الحنطة جاز عندنا ) لأن المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز وأصل الخلاف في الزكاة .
وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه .
وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها فأما في