يوضحه أن الآدمي حيوان مضمون بالقيمة كسائر الحيوانات والأصل في القيمة الدراهم والدنانير إلا أن القضاء بالإبل كان بطريق التيسير عليهم لأنهم كانوا أرباب الإبل وكانت النقود تتعسر منهم ولأنهم كانوا يستوفون الدية على أظهر الوجوه ليندفع بها بعض الشر عنهم وذلك في الإبل أظهر منه في النقود فكانت بخلاف القياس بهذا المعنى ولكن لا يسقط بها ما هو الأصل في قيمة المتلفات .
ثم لا خلاف أن الدية في الخطأ من الإبل تجب أخماسا كما ذكره بن مسعود والسن الخامس عندنا بن مخاض .
وعند الشافعي بن لبون .
فمذهبنا مروي عن عمر وزيد وبن مسعود رضي الله عنهم .
واحتج الشافعي بما روي أن النبي عليه السلام قضى في الدية بمائة من إبل الصدقة يعني من الأسنان التي تؤخذ في الصدقة وبن مخاض لا مدخل له في الصدقة ولابن اللبون مدخل قال عليه السلام في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون .
وحجتنا في ذلك حديث حذيفة بن مالك الطائي عن بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية الخطأ أخماس عشرون جذعة وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون بن مخاض وقال عليه السلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل واسم الإبل مطلقا يتناول أدنى ما يكون منه وبن المخاض أدنى من بن اللبون ولأن الشرع جعل بن اللبون بمنزلة بنت المخاض في الزكاة فإيجاب بن اللبون ها هنا في معنى إيجاب أربعين من بنت المخاض وذلك لا يجوز بالإجماع .
فأما الحديث الذي رواه فالمراد إعطاء الدية من إبل الصدقة على وجه التبرع عن عاقلة القاتل لحاجتهم لا أن يكون المراد من الأسنان التي توجد في الصدقة .
ثم بن المخاض يدخل في الصدقة عندنا على الوجه الذي يدخل بن اللبون لأن بن اللبون عندنا يستوفي باعتبار القيمة فكذلك بن المخاض .
وأما في شبه العمد فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف تجب مائة من الإبل أرباعا خمسة وعشرون ابنة مخاض وخمس وعشرون بنت بن لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة وهو قول بن مسعود .
وقال الشافعي ومحمد تجب أثلاثا ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل وكلها خلفة والخلفة هي الحامل .
وهو قول عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري .
وقال علي رضي الله عنه تجب أثلاثا ثلاثة وثلاثون حقة وثلاثة وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون خلفة .
وقال عثمان رضي الله عنه تجب أثلاثا من هذه الأسنان من كل سن ثلاثة وثلاثون .
واحتج محمد والشافعي ( بحديث ) النعمان بن بشير أن النبي عليه السلام قال في خطبة عام حجة الوداع