يفضل شيء .
وإن بيع بألف وخمسمائة كانت ألف منها لغريم العبد والباقي لغريم المولى لأن حقه في الفاضل وصار هذا نظير حق رب المال مع حق المضارب فإن حق رب المال في رأس المال أصل وحق المضارب في الربح تبع فإنما يثبت في الفضل فإذا لم يظهر الفضل فلا شيء له .
فإن قل الفضل كان حقه بقدر ذلك .
ولو كان أقر بدين ألف وقيمته ألفان ثم أقر المولى بدين ألف ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فبيع العبد بالدين اقتسمه الغرماء أثلاثا لأنه كان في مالية الرقبة عند إقرار المولى فضلا عن دين العبد بقدر ألف فيثبت حق الغريم فيه ثم الإقرار من العبد صحيح لبقاء الإذن وإن اشتغل جميع ماليته بالدين .
فإذا كانت الديون كلها ثابتة عليه اقتسم الغرماء ثمنه أثلاثا وإن بيع بألف وخمسمائة اقتسموه أخماسا لأن حق غريم المولى إنما ثبت فيه بقدر الفضل وقد ظهر أن الفضل كان بقدر خمسمائة حين أقر المولى بألف درهم فإنما يثبت من دين غريمه في حق مزاحمة غريمي العبد مقدار خمسمائة .
فإذا ضرب هو بخمسمائة وكل واحد من غريمي العبد بألف كان الثمن بينهم أخماسا لأنك تجعل كل خمسمائة سهما وإن بيع بألف كانت لغريمي العبد خاصة لأن حق غريم المولى ثبت باعتبار الفاضل ولم يفضل من ماليته شيء على الدين الأول الذي أقر به العبد حين بيع بألف وخمسمائة .
ولو بدأ المولى فأقر عليه بدين ألف درهم وقيمة العبد ألفان ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف فإن الثمن يقسم بين الغرماء بالحصص أثلاثا لأن حق غريم المولى الأول ثبت في ماليته وكذلك حق غريم العبد لأن إقراره بعد إقرار المولى كإقرار المولى وكذلك حق الذي أقر له المولى آخرا قد ثبت فيه لأن الإقرارين جميعا من المولى جميعهما حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه .
ولو بدأ العبد فأقر بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف ثم بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فبيع بألفي درهم ضرب فيه غرماء العبد كل واحد منهما بجميع دينه وضرب فيه غرماء المولى كلهم بألف فقط لأن مقدار الألف من ماليته قد اشتغل بدين الذي أقر له العبد أولا ثم الإقراران من المولى جمعهما حالة واحدة فكأنهما وجدا معا والفاضل من المالية عند إقرار المولى مقدار ألف فيثبت حق غرماء المولى في ذلك المقدار خاصة فلهذا ضرب غرماء المولى بألف درهم وكل واحد من غريمي العبد بجميع دينه .
ولو بيع بألف وخمسمائة ضرب فيه غرماء العبد بجميع دينهم وغرماء المولى كلهم بخمسمائة لأن الفاضل عن أقارير المولى بقدر خمسمائة فيكون