فهذا مثله .
ولو كان إقرار العبد أولا بدىء به لأن حق المقر له بنفس الإقرار تعلق بمالية رقبته فكان في حق المولى بمنزلة الإقرار بالعين .
ولو أقر المولى في مرضه بعين ثم بدين كان المقر له أولى بالعين بخلاف ما إذا أقر بدين ثم بعين يتحاصان فيه فإقرار العبد مع إقرار المولى بمنزلة ذلك في المعنى وهذا لأنه إذا سبق إقرار المولى فقد تعلق حق المقر له بمال المولى فلا يصدق العبد على إبطال حق غريم المولى عنه بعد ذلك لأن صحة إقراره نادر فكما لا يبطل حق غريم المولى بإقرار المولى برقبته لإنسان فكذلك لا يبطل بإقرار العبد بخلاف ما إذا سبق إقرار العبد لأنه حين أقر لم يكن لأحد حق في مالية رقبته وثبت فيه حق المقر له فلا يصدق المولى بعد ذلك في إثبات المزاحمة لمن يقر له مع غريم العبد .
ولو بدأ المولى فأقر بدين ألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى فإن الغرماء الثلاثة يتحاصون في ثمنه فيكون الثمن بينهم أثلاثا لأن إقرار المولى لما جمعهما حالة واحدة جعلا كأنهما واحد معا ولا حق لغريم العبد حين وجد الإقرار من المولى ثم أقر العبد بعد ذلك وهو مأذون فيكون إقراره كإقرار المولى بألف قدر ماليته فيتحاصون في ثمنه فكذلك لو كان العبد أقر بألف ثم بألف إقرارا متصلا أو منقطعا ضربوا بجميع ذلك مع غرماء المولى لأن أقارير العبد حصلت وهو مأذون له فجعل في الحكم كأقارير المولي وقد جمع الكل حالة واحدة .
ولو أقر المولى بدين ألف درهم ثم أقر العبد بدين ألف ثم أقر المولى بدين ألف يتحاصون جميعا لأن إقرار المولى لما سبق كان مانعا من سلامة مالية الرقبة للذي أقر له العبد فنزل إقراره بعد إقرار المولى بمنزلة إقرار المولى وقد جمع الأقارير حالة واحدة فيتحاصون في ثمنه .
ولو كان العبد أقر بدين ألف قبل إقرار المولى ثم أقر المولى على نفسه بدين ثم أقر العبد بدين ألف ثم مات المولى .
فإن ثمن العبد لغريمه دون غريم المولى لأن حق الغريم الأول للعبد لما تعلق بمالية رقبته كان ذلك مانعا صحة إقرار المولى في حق مالية الرقبة بعد ذلك لأنه لا فضل في قيمته على ما أقر به العبد أولا فكان إقرار المولى في حق مالية الرقبة وجوده كعدمه وإنما بقي الإقرار من العبد وقد جمعهما حالة واحدة فكان ثمن العبد بينهما ولو كانت قيمته ألفي درهم فأقر العبد بدين ألف درهم ثم أقر المولى بدين ألف درهم ثم مات فإنه يباع فيوفى غريم العبد حقه وغريم المولى حقه لأن في الثمن المقبوض وفاء بالدين .
وإن نقصت قيمته فبيع بألف درهم فهي لغريم العبد خاصة لأن حقه في ماليته مقدم على حق غريم المولى لتقدم إقراره وإنما ثبت حق غريم المولى في الفضل ولم