انتساخ شهادتهم على المسلمين انتساخ شهادة بعضهم على بعض كالولاية ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودين دينا بشهادة أربعة منهم وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض .
وعن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذميين دينا قالا يدفعان إلى أهل دينهما ليحكم بينهما ومن ضرورة جواز حكم بعضهم على بعض والسلف رحمهم الله تعالى كانوا مجمعين على هذا حتى قال يحيى بن أكثم رحمه الله تعالى تتبعت أقاويل السلف فلم أجد أحدا منهم لم يجوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض إلا أني رأيت لربيعة فيه قولين .
والمعنى فيه أن الكافر من أهل الولاية فيكون من أهل الشهادة كالمسلم .
وبيان الوصف في قوله تعالى ! < والذين كفروا بعضهم أولياء بعض > ! 73 والمراد منه الولاية دون الموالاة فإنه معطوف على قوله تعالى ! < ما لكم من ولايتهم من شيء > ! 72 .
والدليل عليه أنها تصح إلا نكحة فيما بينهم ولا نكاح إلا بولي والمسلم إذا خطب إلى كتابي ابنته الصغيرة فزوجها منه جاز النكاح ولأن الكافر من أهل الولاية على نفسه وماله على الاطلاق فيكون من أهل الولاية على غيره عند وجود شرط تعدي ولايته إلى الغير والشهادة نوع ولاية فإذا ثبتت الأهلية للولاية تثبتت الأهلية للشهادة ثم المقبول يترجح جانب الصدق وذلك في انزجاره عما يعتقده حراما في دينه والكافر منزجر عن ذلك فتقبل شهادته واسم العدالة والرضاء ثبت في حق الكافر في المعاملات بصفة الأمانة فقد وصفه الله تعالى بذلك في قوله عز وجل ! < ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار > ! .
ولا يقال إنهم أظهروا الكفر عنادا كما قال الله تعالى ! < وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا > ! 14 لأن هذا كان في الأحبار الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تواطئوا على كتمان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبوته فلا شهادة لأولئك عندنا فأما من سواهم يعتقدون الكفر لأن عندهم أن الحق ما هم عليه قال الله تعالى ! < ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني > ! 78 وقال عز وجل ! < وإن فريقا منهم ليكتمون الحق > ! 146 وبهذا التحقيق يتبين أن فسقهم فسق اعتقاد وقد بينا أن هذا لا يمكن تهمة الكذب في الشهادة وإنما لا تقبل شهادتهم على المسلمين لانقطاع ولايتهم عن المسلمين وإنما لا تقبل شهادة العبد والصبي لانعدام الأهلية والولاية وبه يتبين أن أثر الرق فوق تأثير الكفر في حكم الولاية ثم هم يعادون المسلمين بسبب باطل فيحملهم ذلك على التقوى على المسلمين فلهذا لا تقبل شهادتهم على المسلمين وأما المرتد فلا ولاية له على أحد .
ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول في قبول شهادة بعضهم على البعض ضرورة ولأن