لمولاه فلا يجب عليه الحضور لأداء الشهادة .
وإن دعي إلى ذلك بل لا يحل له ذلك لأن منافعه في هذا الزمان غير مستثنى من حق المولى .
وذكر عن شريح رحمه الله تعالى أنه قبل شهادة الأخ لأخيه وقد بينا الفرق بين هذا وبين شهادة الولد لوالده واستدل في الكتاب بقوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فمطلق هذه الإضافة يدل على أن الولد كالمملوك لوالده وأن مال الولد لوالده وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه ومثل ذلك لا يوجد في الأخوة وسائر القرابات ويجوز شهادة الرجل لوالده من الرضاعة ووالدته لأن الرضاع تأثيره في الحرمة خاصة وفيما وراء ذلك كل واحد منهما من صاحبه كالأجنبي .
( ألا ترى ) أنه لا يتعلق به استحقاق الإرث واستحقاق النفقة حالة اليسار والعسرة وبه يفرق بين الأخوة والولاد فالأخوة لا يتعلق بها استحقاق النفقة عند عدم اليسار بخلاف الولادة والزوجية فإنه يتعلق بهما استحقاق حالتي اليسار والعسرة .
ويجوز شهادة الرجل لأم امرأته ولزوج ابنته لأن المصاهرة التي بينهما تأثيرها في حرمة النكاح فقط فأما ما سوى ذلك لا تأثير للمصاهرة فهي بمنزلة الرضاع أو دونه .
وعن إبراهيم رحمه الله تعالى قال لا تجوز شهادة المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى وعن شريح رحمه الله تعالى مثله وبذلك يأخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى وهو قول بن عباس رضي الله عنهما فإنه كان يقول إنما يؤتيه فيما بينه وبين الله تعالى فأما نحن فلا نقبل شهادته .
وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل شهادته بعد التوبة وهو قول عمر رضي الله عنه وقد كان يقول لأبي بكرة تب تقبل شهادتك واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بظاهر الآية فإن الله تعالى قال ! < إلا الذين تابوا > ! 34 والاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام .
الدليل عليه كقول القائل امرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار ثم قام الدليل من حيث الإجماع على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد فيبقى ما سواه على هذا الظاهر مع أن عندنا الاستثناء ينصرف إلى الجلد أيضا إلا أن الجلد حق المقذوف فتوبته في ذلك أن يستعفيه فلا جرم إذا استعفاه فعفى عنه سقط الجلد والمعنى فيه أن الموجب لرد الشهادة فسقه وقد ارتفع بالتوبة .
وإنما قلنا ذلك لأن الموجب لرد شهادته إما أن يكون نفس القذف أو إقامة الحد عليه أو سمة الفسق لا جائز أن يكون الموجب لرد شهادته نفس القذف لأنه خبر متمثل بين الصدق والكذب فباعتبار الصدق لا يكون موجبا رد الشهادة .
ولا ترد