ويصلي ركعة لأنه إن كان تركهما من ركعتين فعليه سجدتان لأن كل ركعة تقيدت بسجدة واحدة .
وإن كان تركهما من الركعة الأخيرة فعليه سجدتان أيضا لأنه ركع ثم قعد قبل أن يسجد وإن كان تركهما من الركعة الأولى فعليه قضاء تلك الركعة لأنه في الحقيقة ركع ركوعين ثم سجد سجدتين فكان مصليا ركعة والمعتبر هو الركوع الأول إن كان بعد القراءة في أصح الروايتين كما بينا في كتاب الصلاة .
وإذا لم يتذكر أنه كيف تركهما أخذ بالاحتياط فسجد سجدتين وصلى ركعة إلا أنه يبدأ بالسجدتين لأنه لو بدأ بالركعة وكان الواجب عليه سجدتان فسدت صلاته لاشتغاله بالنفل قبل إكمال الفريضة وإن بدأ بالسجدتين فإن كان الواجب عليه قضاء ركعة لم تفسد صلاته لأن زيادة السجدة والسجدتين قبل إكمال الفريضة لا يفسد الفريضة فلهذا بدأ بالسجدتين .
وإنما تبين في هذه المسائل وجه الفساد لأن الصلاة إذا فسدت من وجه واحد يكفي ذلك لوجوب الإعادة فإن سجد سجدتين قعد بعدهما لا محالة لأنه إن كان الواجب عليه سجدتين فقد تمت صلاته وقعدة الختم فريضة وإن كان الواجب عليه ركعة كانت هذه القعدة بدعة وما تردد بين البدعة والفريضة يجب أداؤه ثم يقوم فيصلي ركعة لجواز أن يكون الواجب عليه قضاء ركعة ثم يتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو .
فإن قيل فلماذا لا تأمره بركعة أخرى حتى لا يكون متنفلا بركعة واحدة إن كان الواجب عليه سجدتين .
قلنا هذا تردد بين التطوع والبدعة وقد بينا أنه لا يؤتى بمثله ولو فعله كان متطوعا بعد الفجر قبل طلوع الشمس وذلك منهي عنه وكما يتوهم أن يكون متنفلا بركعة إذا سلم عليها يتوهم ذلك إذا أضاف إليها ركعة أخرى لجواز أن الواجب عليه قضاء ركعة فلا معنى للاشتغال بهذا .
وإن ترك ثلاث سجدات فنقول هذا في الحقيقة ما سجد إلا سجدة واحدة وبالسجدة الواحدة لا يتقيد إلا ركعة واحدة فعليه أن يسجد سجدة واحدة ليتم بها ركعة ثم لا يقعد لأنه تيقن أنه لم يتم صلاته ولكن يصلي ركعة ثم يقعد ويسلم ويسجد للسهو إلا أنه ينبغي أن ينوي بالسجدة قضاء المتروكة لجواز أن يكون إنما أتى بسجدة بعد الركوع الأول وإذا لم ينو بهذه السجدة القضاء تتقيد بها الركعة الثانية فإذا قام بعدها وصلى ركعة كان متنفلا بها قبل إكمال الفريضة فتفسد صلاته فإذا نوى بها القضاء التحقت بمحلها وانتقض الركوع المؤدى بعدها لأن ما دون الركعة يحتمل النقض فلهذا ينوي بها القضاء .
فإن تذكر أنه ترك منها أربع سجدات فهذا ركع ركوعين ولم يسجد شيئا فعليه أن يسجد سجدتين