وبالاتفاق من صلى على أبي قبيس جازت صلاته وليس بين يديه شيء من بناء الكعبة فدل أنه لا معتبر للبناء .
وبعض أئمة بلخ قالوا بالاتفاق لو صلى على سطح الكعبة ووضع بين يديه إكافا تجوز صلاته ومن المحال أن يتعلق جواز الصلاة باستقبال الإكاف فدل أنه لا معتبر بالبناء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .
$ كتاب السجدات $ ( قال ) الشيخ الإمام رحمه الله تعالى مسائل هذا الكتاب مبنية على أصول قد بيناها في كتاب الصلاة منها إن زيادة ما دون الركعة قبل إكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة بخلاف زيادة الركعة الكاملة وإنما تتقيد الركعة بالسجدة .
وفي رواية عن محمد زيادة السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة يفسدها .
ومنها أن الترتيب في أفعال صلاة واحدة فيما شرع متكررا لا يكون ركنا وتركها لا يفسد الصلاة عمدا كان أو سهوا .
ومنها أن المتروكة إذا قضيت التحقت بمحلها وصارت كالمؤداة في موضعها .
ومنها سلام السهو لا يفسد الصلاة وأن سجود السهو يجب بتأخير ركن عن محله ويؤدى بعد السلام عندنا .
ومنها أن ما تردد بين الواجب والبدعة فعليه أن يأتي به إحتياطا لأنه لا وجه لترك الواجب وما تردد بين البدعة والسنة يتركه لأن ترك البدعة لازم وأداء السنة غير لازم .
ومنها أن القعدة الأولى في ذوات الأربع أو الثلاث من المكتوبات سنة وقعدة الختم فريضة .
ومنها أن الصلاة إذا فسدت من وجه يجب إعادتها وإن كانت تصح من وجوه أخذا بالاحتياط في باب العبادات .
ومنها أنك تنظر في تخريج هذه المسائل إلى المتروكات من السجدات وإلى المأتى بها فعلى الأقل منها تخريج المسائل وأدله هذه الأصول قد بيناها في كتاب الصلاة .
إذا عرفنا هذا فنقول قال محمد رحمه الله تعالى رجل صلى الغداة وترك منها سجدة .
قال يسجد تلك السجدة ويستوي إن ذكرها قبل السلام أو بعده لأنه تبين أنه سلم وعليه ركن فلم يخرج به من الصلاة فيسجدها فإن كانت متروكة من الركعة الأولى التحقت بمحلها وإن كانت من الركعة الثانية فهي مؤداة في محلها لأن القعدة تنتقض بالعود إليها ثم يأتي بعدها بقعدة الختم ويسلم ويسجد للسهو إما لتأخير ركن عن محله أو لزيادة قعدة أو للسلام ساهيا .
ولو ترك سجدتين سجد سجدتين