قال يبطل قلت ولم قال لأنه لمولاه ولا يكون لمولاه في رقبة عبده شيء .
قلت أفرأيت إن عجز الأول وبقي الثاني ما حال دين المكاتب الذي عليه قال هو عليه على حاله يأخذه المولى لأنه بمنزلة دين له على الأجنبي قلت أرأيت إن عجزا جميعا وعليهما دين كثير يحيط برقبتهما وقد كان المكاتب أدان مكاتبة دينا ما القول في ذلك قال دين كل واحد منهما في رقبته يباع فيه إن لم يؤد عنهما المولى قلت أفرأيت دين المكاتب الذي كان على مكاتبته ما حاله وهل يبطل عنه دين المكاتب الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب الذي له عليه قال نعم يبطل قلت ولم يبطل وعلى المكاتب الأول دين قال لأن ذلك الدين سقط عنه حيث عجز ألا ترى لو أن عبدا مأذونا له في التجارة وعلى الأول دين وعلى الآخر دين بيع كل واحد منهما في دين نفسه ولا يكون لغرماء الأول في رقبة الثاني من ذلك الدين الذي أدانه الأول شيئا لأنه لم يكن يلزمه يوم أدانه فكذلك الأول