في ذلك بمنزلة الحر ألا ترى أن رجلا حرا لو أقرض رجلا مالا ولذلك الرجل عليه مال مثله كان قصاصا فكذلك المكاتب قلت أرأيت إن لم يكن له فيما باعه أو ضمن له وفاء بالمكاتبة ايأخذه فيما بقي قال نعم ولا يعتق حتى يؤدي ما بقي قلت أرأيت إن كان فيه فضل أيكون الفضل دينا على السيد للمكاتب قال نعم قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب عبدا له ثم إن المكاتب كفل بكفالة وضمن ضمانا هل يجوز قال لا قلت وكذلك إن ضمن له مولاه الذي كاتبه قال نعم هذا كله باطل لا يجوز قلت أرأيت إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من بيع باعه إياه أو من قرض أقرضه إياه هل يلزمه قال نعم قلت وكذلك ما أدان المكاتب الثاني الأول دينا ثم إن الأوة ل عجز هل يكون ذلك الدين لمكاتب المكاتب في رقبة المكاتب قال نعم فان أداه المولي وإلا بيع فيه له قلت ولم وهو الذيب كاتبه قال لأن الدين في رقبته وقد كان له أن يأخذ قبل العجز .
قلت أرأيت إن أدان المكاتب مكاتبه دينا من قرض أو بيع ثم عجز الثاني وعليه دين كثير غير ذلك ما القول في ذلك قال إن أدى عنه المكاتب دينه وإلا بيع قلت فدين المكاتب ما حاله