ولو أعتق عنه مولاه لأن الولاء لا يكون له وليس يملك الرقبة وكذلك لو أطعم عنه مولاه أو كسى .
وكذلك المكاتب والمدير وأم الولد وكذلك العبد يعتق بعضه فيقوم فيسعى فيما بقي من رقبته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد في العبد الذي أعتق بعضه خاصة وهو بمنزلة الحر يجزي ذلك عنه إذا كان بأمره .
والرجل والمرأة في اليمين إذا حنث وفي العتق سواء .
ولو أن رجلا حلف على يمين فحنث فصام يومين ثم وجد اليوم الثالث ما يعتق لم يجد عنه الصوم وكذلك إن وجد ما يطعم أو يكسو لأن الله عز وجل يقول ! < فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام > ! فهذا قد وجد فلا يجزي عنه الصوم وكذلك إن وجد ما يطعم يفطر يومه ذلك وليس عليه شيء وعليه أي الكفارات شاء كفر بها يمينه وإن شاء تم على صومه ذلك ولم يعتد به وكان عليه أي الكفارات شاء غير الصوم وأحب إليه أن يتم .
بلغنا عن عبدالله بن عباس وعن إبراهيم النخعي أنهما قالا في الرجل