.
ولو أن رجلا اشترى عبدا بيعا فاسدا فقبضه وأعتقه عن يمينه كان عتقه جائزا ويجزي عنه في يمينه ذلك .
ولو أن رجلا أعتق ما في بطن خادمه عن يمينه ثم ولدت الخادم ولدا من الغد فإن العتق جائز في الولد ولا يجزي عنه من اليمين .
ولو أن رجلا أعتق ما في بطن خادمه عن يمينه ثم ولدت بعد ذلك لأكثر من ستة أشهر أو ولدت لأقل من ستة أشهر ولدا ميتا لم يجز عنه ذلك في الوجهين جميعا .
ولو أن رجلا وجبت عليه كفارتان أو ثلاثة في أيام متفرقة فأعتق عنهن رقابا بعددهن ولم ينو لكل يمين رقبة بعينها أجزى ذلك عنه .
وكذلك لو أعتق رقبة عن إحداهن وأطعم عن الأخرى عشرة مساكين وكسى عن الأخرى عشرة مساكين كان ذلك جائزا عنه وليس على المملوك إذا حلف في يمين وحنث عتق ولا يجزي عنه