.
وكذلك لو حلف رجل فقال عليه لعنة الله أو قال غضب الله أو قال أمانة الله أو دعا على نفسه بغير ذلك فليس في شي من هذا يمين ولا كفارة إذا حنث وليس هذا بمنزلة قوله هو يهودي أو نصراني أو مجوسي وإذا قال الرجل عذبه الله أو أدخله النار أو حرمه الله الجنة فليس في شيء منها كفارة ولا يمين إنما هذا دعاء على نفسه .
ولو أن رجلا حلف بالحج والعمرة أو جعل لله على نفسه صوما أو صلاة أو صدقة أو اعتكافا أو عتقا أو هديا أو شيئا مما هو لله طاعة فحلف بذلك فحنث لم يكن عليه كفارة يمين ولكن عليه في ذلك أن يصنع الذي قال