أو يمين لله فإن هذا ليس مما روي عن إبراهيم وكذلك إذا قال وعظمة الله وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله وأمانة الله فحنث وجبت عليه الكفارة .
وإذا حلف الرجل بحد من حدود الله أو بشيء من شرائع الإسلام من الصلاة والزكاة أو الصيام فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة ولا يكون اليمين إلا بالله ولا يكون بغيره .
وكذلك لو حلف الرجل فقال هو يأكل الميتة أو يستحل الخمر أو الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام إن فعل كذا وكذا فليس في شيء من هذا يمين وليس عليه فيه كفارة إذا حنث