بلغنا عن إبراهيم .
وإذا حلف الرجل فقال ورحمة الله لأفعلن كذا وكذا أو قال وغضب الله أو قال وسخط الله أو قال وعذاب الله أو قال وثواب الله أو قال ورضاء الله أو قال وعلم الله لا أفعل كذا وكذا ثم حنث في شيء من ذلك فليس في شيء من هذا يمين ولا كفارة .
وإذا حلف الرجل بالله أو باسم من أسماء الله أو قال والله أو بالله أو تالله أو قال على عهد الله أو ذمة الله أو قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو هو بريء من الإسلام أو قال أشهد أو أشهد بالله أو قال أحلف أو أحلف بالله أو على نذر أو على نذر لله أو أعزم أو أعزم بالله أو قال على يمين أو يمين لله فهذه كلها أيمان وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة