المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط . وإذا حلف الرجل ليفعلن كذا وكذا فيما يستقبل ولم يوقت لذلك وقتا فهو على يمينه لا تقع عليه الكفارة حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه فإذا هلك ذلك حنث ووجبت عليه الكفارة وكذلك