المكتبة الفقه الحنفي الأصـل المعروف بالمبسوط تزوجها الرجل فمكثت عنده لا يصيبها فرافعته إلى القاضي أجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما فإن مضت السنة فقال قد وصلت